All legislation

قرار Decision No. 3829 09/08/1977

يتضمن التعديل رقم 329 لتعريفة الرسوم الجمركية

Type
قرار · Decision
Number
3829
Date
09/08/1977
Official Gazette
Issue 26, 18/08/1977, p. 432-434
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 3829 تاريخ 09/08/1977
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل تعريفة الرسوم الجمركية على الوجه التالي: رقم البند بيان الاصناف اساس الرسم معدل الرسم في التعريفة العادية

87/2 سيارات ذات محركات , لنقل الاشخاص (بما فيها سيارات السباق والترولي باس ) او البضائع او المواد: أ - لنقل الاشخاص (بما فيها سيارات السباق والترولي باس ) (1) (2): 1 - السيارة التي لا يزيد 18 محمولها عن تسعة ركاب . كيلو غرام صاف 200ق. حد ادنى للاستيفاء عن القيمة او شطر القيمة لغاية خمسة الاف (5000) 33 % ليرة عن شطر القيمة الذي يزيد على خمسة الاف (5000) ليرة ولا يتجاوز سبعة الاف وخمسمائة (7500) ليرة. 40 % عن شطر القيمة الذي يزيد على سبعة الاف وخمسمائة (7500) ليرة ولا يتجاوز عشرة الاف (10000) ليرة. 60 % عن شطر القيمة الذي يزيد على عشرة الاف (10000) ليرة ولا يتجاوز خمسة عشر الف (15000) ليرة. 80 % عن شطر القيمة الذي يزيد على خمسة عشر الف (15000) 100 % ليرة 19 2 - غيرها. بدون تعديل 21 ب - بدون تعديل ج - سيارات التبريد: 32 1 - التي تبلغ حمولتها اربعة اطنان او اكثر (3). بدون تعديل 39 2 - غيرها. بدون تعديل 41 د - غيرها. بدون تعديل (3) يطبق الاعفاء ضمن الشروط والتحفظات التي تحددها ادارة الجمارك.

المادة 2

مادة 2: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة ويعمل به اعتبارا من 10 اب 1977 ويطبق على البضائع التي لم يقطع بها ايصال بدفع الرسوم بصورة قطعية قبل التاريخ المذكور.

بيروت في 9 آب 1977 الرئيس عصــــام حيــدر العضو نقــولا المعلـــوف العضو بطـــرس الدويهــي