The whole text

قرار رقم 3829 تاريخ 09/08/1977 In force

المادة 1

المادة 1

مادة 1: تعدل تعريفة الرسوم الجمركية على الوجه التالي: رقم البند بيان الاصناف اساس الرسم معدل الرسم في التعريفة العادية

87/2 سيارات ذات محركات , لنقل الاشخاص (بما فيها سيارات السباق والترولي باس ) او البضائع او المواد: أ - لنقل الاشخاص (بما فيها سيارات السباق والترولي باس ) (1) (2): 1 - السيارة التي لا يزيد 18 محمولها عن تسعة ركاب . كيلو غرام صاف 200ق. حد ادنى للاستيفاء عن القيمة او شطر القيمة لغاية خمسة الاف (5000) 33 % ليرة عن شطر القيمة الذي يزيد على خمسة الاف (5000) ليرة ولا يتجاوز سبعة الاف وخمسمائة (7500) ليرة. 40 % عن شطر القيمة الذي يزيد على سبعة الاف وخمسمائة (7500) ليرة ولا يتجاوز عشرة الاف (10000) ليرة. 60 % عن شطر القيمة الذي يزيد على عشرة الاف (10000) ليرة ولا يتجاوز خمسة عشر الف (15000) ليرة. 80 % عن شطر القيمة الذي يزيد على خمسة عشر الف (15000) 100 % ليرة 19 2 - غيرها. بدون تعديل 21 ب - بدون تعديل ج - سيارات التبريد: 32 1 - التي تبلغ حمولتها اربعة اطنان او اكثر (3). بدون تعديل 39 2 - غيرها. بدون تعديل 41 د - غيرها. بدون تعديل (3) يطبق الاعفاء ضمن الشروط والتحفظات التي تحددها ادارة الجمارك.

المادة 1 من قرار رقم 3829 تاريخ 09/08/1977 https://lebaneselegislation.com/law/178688/article/1/