المادة 2
تعطى مهلة خمسة عشر يوما لمكاتب الاستخدام الخاصة كي تصفي اعمالها بهدف الاقفال التام عند انقضاء المهلة. وتعطى المهلة ذاتها لكافة المؤسسات الخاصة الاخرى المرخصة من جهات اخرى غير وزارة العمل اذا كانت هذه المؤسسات تتعاطى اعمالا تتصل باستقدام الاجانب وتشغيلهم. على ان تتوقف نهائيا عند انقضاء المهلة عن القيام بهذه الاعمال. وفي الحالين يجري احتساب المهلة المذكورة ابتداء من اليوم الاول الذي يلي نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية او في اية وسيلة من وسائل الاعلام المقرؤة او المسموعة او المرئية. اما المؤسسات الخاصة غير المرخصة التي تتعاطى الاعمال المحددة في الفقرة الثانية من هذه المادة, فعلى اصحابها, والعاملين فيها في حال غياب اصحابها ان يتوقفوا عن ممارسة هذه الاعمال مباشرة بعد نشر هذا القرار.