المواد
مادة 1: يحق لمعلمي المدارس الرسمية ومعلماتها الذين يحملون القسم الاول من الشهادة التعليمية والذين فازوا في الامتحانات التي جرت استنادا الى احكام المرسوم الصادر في 22 نيسان 1933 برقم 1825 والمنهج الملحق به ان يتقدموا الى امتحانات القسم الثاني من الشهادة المذكورة المنصوص علهيا في المادة الاولى من المرسوم المؤرخ- في 9 ايار 1940 برقم 392.
مادة 2: يستفيد المعلمون والمعلمات الذين يحملون الشهادة التعليمية استنادا الى احكام المادة الاولى من هذا المرسوم من جميع الحقوق الممنوحة لحملة هذه الشهادة.
مادة 3: لا يقبل في هذه الامتحانات الا حملة القسم الاول من الشهادة التعليمية الذين حصلوا عليه وفاقا للنظام القديم.
مادة 4: ينشر هذا المرسوم او يبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 18 حزيران سنة 1946
الامضاء: بشارة خليل الخوري
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: سعدي المنلا
وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة
الامضاء: فيليب تقلا