المادة 1
مادة 1: يحق لمعلمي المدارس الرسمية ومعلماتها الذين يحملون القسم الاول من الشهادة التعليمية والذين فازوا في الامتحانات التي جرت استنادا الى احكام المرسوم الصادر في 22 نيسان 1933 برقم 1825 والمنهج الملحق به ان يتقدموا الى امتحانات القسم الثاني من الشهادة المذكورة المنصوص علهيا في المادة الاولى من المرسوم المؤرخ- في 9 ايار 1940 برقم 392.