المادة 1
مادة 1: تطبق احكام المرسوم الاشتراعي رقم 292 الصادر بتاريخ 15 كانون الاول سنة 1942 على معاملات القروض الزراعية والصناعية والفندقية المنصوص عنها في ملحق الاتفاقية المعقودة بتاريخ 5 تشرين الثاني سنة 1942 المؤرخ في 10 كانون الاول سنة 1945- والمصدق بالقانون الصادر بتاريخ 7 ايار سنة 1946.