المادة 10
مادة 10: ان جميع امناء المستودعات ملزمون بتقديم الكفالات المالية المنصوص عليها في القوانين والانظمة المرعية الاجراء. ويحدد مقدار الكفالات بقرار من وزير الاقتصاد الوطني.
مرسوم رقم 6264 تاريخ 18/06/1946 In force
مادة 10: ان جميع امناء المستودعات ملزمون بتقديم الكفالات المالية المنصوص عليها في القوانين والانظمة المرعية الاجراء. ويحدد مقدار الكفالات بقرار من وزير الاقتصاد الوطني.
المادة 10 من مرسوم رقم 6264 تاريخ 18/06/1946 https://lebaneselegislation.com/law/178733/article/10/