All legislation

مرسوم Decree No. 6264 18/06/1946

تنظيم مصلحة الميرة

Type
مرسوم · Decree
Number
6264
Date
18/06/1946
Official Gazette
Issue 26, 26/06/1946, p. 719-722
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
26
Cite as
مرسوم رقم 6264 تاريخ 18/06/1946
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تتولى مصلحة الميرة جمع حاجة لبنان من الحبوب الصالحة للخبز وفقا للقوانين والانظمة التي تحددها صلاحياتها واختصاصها

المادة 2

مادة 2: تتمتع مصلحة الميرة بالاستقلال المالي ضمن نطاق وزارة الاقتصاد الوطني( التموين) ويكون لها حساب خاص للواردات والنفقات .

المادة 3

مادة 3: يدير اعمال مصلحة الميرة موظف كبير يعين بمرسوم بناء على اقتراح وزير الاقتصاد الوطني. وهو مفوض من الوزير تفويضا دائما: 1- بتوقيع جميع المعاملات التي تدخل ضمن حدود صلاحياته. 2- عقد نفقات المصلحة وتصفيتها وصرفها بشرط التقيد بقانون المحاسبة العمومية المرعي الاجراء. ويحق لرئيس مصلحة الميرة ان يفوض رئيس الدائرة المالية الصلاحيات المنصوص عليها في الفقرة الثانية تفويضا كاملا او جزئيا.

المادة 4

مادة 4: تتألف مصلحة الميرة من الدوائر التالية: الديوان دائرة الاحصاء والشراء دائرة المستودعات دائرة النقل ومكافحة التهريب الدائرة المالية دائرة المحاسبة دوائر المحافظات

المادة 5

مادة 5: يتولى الديوان: - استلام البريد وارساله وتسجيله وتوزيعه بين مختلف الدوائر وحفظ الاوراق وتأمين حاجة الدوائر من لوازم ومطبوعات . - تنظيم ملفات الموظفين وحفظها ومراجعة جداول رواتب الموظفين الدائمين والموقتين واليومين. - استلام محاضر المخالفات وارسالها الى قسم القضايا في وزارة العدلية وملاحقتها ودرس طلبات التسوية وتقديم الاقتراحات بشأنها ورئيس الديوان مفوض بان يحيل رأسا الى الدوائر جميع الاوراق العادية التي لا تقتضي اتخاذ قرار ما.

المادة 6

مادة 6: تتولى دائرة الاحصاء والشراء: - احصاء المساحات المزروعة حبوبا صالحة للخبز - احصاء الانتاج وتأمين حاجة المنتج من مؤونة وبذار وتحديد الكميات الفائضة عنه ودرس الاعتراضات التي تقدم في هذا الصدد. - تأمين التموين المحلي المباشر - تنظيم عمليات شراء الحبوب من المنتجين اللبنانيين - اعطاء اجازات نقل الحبوب واجازات الطحن - تنظيم احصاآت الانتاج والمشتروات

المادة 7

مادة 7: تتولى دائرة المستودعات : - استلام الحبوب التي ترد على مصلحة الميرة من مختلف المصادر - تأمين المستودعات اللازمة لمصلحة الميرة - تأمين توزيع الحبوب في المستودعات وفقا لحاجات التموين - المحافظة على الحبوب المستلمة بجميع الوسائل الفنية الممكنة - تسليم الحبوب الى مديرية التموين والى سائر المستهلكين بموجب اوامر تسليم تنظمها دائرة المحاسبة ويوقعها رئيس المصلحة. - تأمين الارتباط مع مديرية التموين

المادة 8

مادة 8: ان رئيس دائرة المستودعات مسؤول عن اي نقص يقع اثناء نقل الحبوب من مراكز الاستلام الى المستودعات . وهو مسؤول ايضا عن كميات الحبوب التي تدخل مستودعاته. وعليه في حالة وقوع اي نقص ان يضع تقريرا بالامر يرسله الى رئيس المصلحة فورً.

المادة 9

مادة 9: لا يجوز لرئيس دائرة المستودعات استلام الحبوب الا بعد فحصها والتثبت من نوعها ونسبة الاجرام فيها بموجب محاضر توقعها الجهة المسلمة والجهة المستلمة.

المادة 10

مادة 10: ان جميع امناء المستودعات ملزمون بتقديم الكفالات المالية المنصوص عليها في القوانين والانظمة المرعية الاجراء. ويحدد مقدار الكفالات بقرار من وزير الاقتصاد الوطني.

المادة 11

مادة 11: تتولى دائرة النقل ومكافحة التهريب : - مراقبة سيارات المصلحة والاعتناء بها وتأمين المحروقات اللازمة لها. - تأمين الوسائل اللازمة لنقل الحبوب من مراكز الاستلام الى المستودعات وذلك مع مراعاة الاصول القانونية. - مكافحة التهريب وفقا للانظمة المرعية الاجراء. - مراقبة حركة الحبوب التي تعطى بها اجازات نقل وطحن.

المادة 12

مادة 12: تقوم الدائرة المالية بمهمتها وفقا للقوانين والانظمة المالية المرعية الاجراء مع مراعاة احكام المادة الثانية من هذا المرسوم وعليها بصورة خاصة: - تهيئة مشروع موازنة المصلحة. ولا تعتبر الموازنة نافذة الا بعد تصديقها من وزيري الاقتصاد الوطني والمالية. - تنفيذ الموازنة - اعطاء اوامر القبض - تحضير المناقصات والالتزامات وانتداب من يمثلها فيها - التدقيق في جميع النفقات وتصفيتها وصرفها.

المادة 13

مادة 13: تجري معاملات صرف النفقات في المركز وفقا للاصول المتبعة في وزارة المالية. ويوقع حوالات الصرف رئيس الدائرة المالية ورئيس المصلحة معا وفي حال غياب احدهما ينوب عنه في التوقيع رئيس الديوان

المادة 14

مادة 14: يمكن منح رؤساء الدوائر في المركز والمحافظات سلفات مالية دائمة لا يتجاوز مقدارها 500 ليرة لدفع بعض النفقات الادارية المستعجلة على ان تسدد هذه السلفات وفقا للاصول مرة في آخر الشهر.

المادة 15

مادة 15: ان جميع الامناء على نقود - ما عدا السلفات المالية الدائمة المذكورة في المادة السابقة - ملزمون بتقديم الكفالات المالية المنصوص عليها في القوانين والانظمة المرعية الاجراء. ويحدد مقدار هذه الكفالات بقرار من وزير الاقتصاد الوطني.

المادة 16

مادة 16: تتولى دائرة المحاسبة: - تأمين القبض استنادا الى اوامر القبض الصادرة عن الدائرة المالية. - تأمين الدفع استنادا الى الحوالات الصادرة عن الدائرة المالية - حفظ اوراق القبض والصرف الثبوتية - تنظيم اوامر تسليم الحبوب - مسك حسابات الحبوب وسائر المواد وتوحيدها - مسك حسابات النقود وغيرها من الحسابات المالية وتوحيدها

المادة 17

مادة 17: تقوم باعمال الميرة في كل محافظة دوائر يتولى شؤونها موظف يدعى رئيس ميرة المحافظة. وهذا الموظف هو الرئيس المباشر لجميع موظفي الميرة في المحافظة وهو مسؤول مباشرة تجاه رئيس مصلحة الميرة.

المادة 18

مادة 18: يمثل رئيس الميرة الدوائر المركزية ويمارس جميع صلاحياتها ضمن الحدود المرسومة له. ويتولى بصورة خاصة: - تأمين احصاء الانتاج وشراء الحبوب بواسطة مراكز للشراء تحدث في الاقضية المنتجة لمدة الموسم. - تأمين استلام الحبوب وتسليمها ونقلها وتوزيعها بين مستودعات الميرة. - مكافحة التهريب - ملاحقة محاضر المخالفات - تأمين قبض الرسوم والغرامات - مسك حسابات المواد والنقود في المحافظة

المادة 19

مادة 19: تجري المخابرات بين الدوائر المركزية ودوائر الميرة في المحافظة وبالعكس بواسطة رئيس ميرة المحافظة.

المادة 20

مادة 20: شذوذا عن احكام المواد 17 و18 و19 من هذا المرسوم تتولى الدوائر المركزية اعمال الميرة في محافظة جبل لبنان.

المادة 21

مادة 21: يضع وزير المالية تحت تصرف وزير الاقتصاد الوطني مفتش مالية يؤمن تفتيش جميع دوائر الميرة تفتيشا منظما دائما ومراقبتها من الوجهة المالية بدون حاجة الى امر سابق. على هذا المفتش ان يدقق بصورة خاصة في المناقصات واتفاقيات التلزيم وعقود الشراء, اعمال القبض والدفع, وقيود المستودعات والحسابات الشهرية. وعليه ان يبدي ملاحظاته في جميع المسائل التي قد تؤثر في موازنة المصلحة.

المادة 22

مادة 22: يقدم المفتش المالي الى وزير الاقتصاد الوطني بواسطة رئيس مصلحة الميرة تقريرا شهريا على الاقل عن اعمال التفتيش التي يكون قد قام بها.

المادة 23

مادة 23: يقوم باعمال مصلحة الميرة موظفون موقتون غير تابعين لملاك الدولة يعينون لمدة وجودها بقرار من وزير الاقتصاد الوطني يصدره بناء على اقتراح رئيس مصلحة الميرة. ويمكن ان ينتدب اليها موظفون من ملاك الدولة والدائم يوضعون موقتا تحت تصرف وزير الاقتصاد الوطني.

المادة 24

مادة 24: يقسم الموظفون الموقتون في مصلحة الميرة الى ثلاث فئات هي: 1- الموظفون ذوو الرواتب الشهرية وتحدد فئاتهم ورتبهم وعددهم بقرار من وزير الاقتصاد الوطني. 2- الموظفون ذوو الرواتب اليومية يعينون ضمن حدود الاعتمادات المرصدة لهم. 3- الموظفون الذين يعينون لمدة الموسم ويعينون ضمن حدود الاعتمادات المرصدة لهم.

المادة 25

مادة 25: يصنف موظفوا الميرة الحاليون التابعون للفئتين الاولى والثانية بموجب قرار من وزير الاقتصاد الوطني اما الموظفون الذين لم يرد ذكرهم في قرار التصنيف فيعتبرون مصروفين من الخدمة فورا.

المادة 26

مادة 26: ينشر هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 18 حزيران سنة 1946 الامضاء: بشارة خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير الاقتصاد الوطني الامضاء: سعدي المنلا وزير المالية الامضاء: اميل لحود