The whole text

مرسوم رقم 6264 تاريخ 18/06/1946 In force

المادة 3

المادة 3

مادة 3: يدير اعمال مصلحة الميرة موظف كبير يعين بمرسوم بناء على اقتراح وزير الاقتصاد الوطني. وهو مفوض من الوزير تفويضا دائما: 1- بتوقيع جميع المعاملات التي تدخل ضمن حدود صلاحياته. 2- عقد نفقات المصلحة وتصفيتها وصرفها بشرط التقيد بقانون المحاسبة العمومية المرعي الاجراء. ويحق لرئيس مصلحة الميرة ان يفوض رئيس الدائرة المالية الصلاحيات المنصوص عليها في الفقرة الثانية تفويضا كاملا او جزئيا.

المادة 3 من مرسوم رقم 6264 تاريخ 18/06/1946 https://lebaneselegislation.com/law/178733/article/3/