All legislation

مرسوم Decree No. 3119 14/06/1980

تحديد ملاك المديرية العامة للادارة في وزارة الدفاع الوطني وشروط التعيين واصول العمل فيها وصلاحيات الموظفين ومسؤولياتهم

Type
مرسوم · Decree
Number
3119
Date
14/06/1980
Official Gazette
Issue 26, 26/06/1980, p. 664-673
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
8
Cite as
مرسوم رقم 3119 تاريخ 14/06/1980
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور

بناء على القانون رقم 3/79 تاريخ 24/3/1979 (قانون الدفاعالوطني)،

وبعد استطلاع رأي مجلس شورى الدولة،

بناء على اقتراح وزير الدفاع الوطني،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 15/3/198)،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

يحدد ملاك المديرية العامة للادارة في وزارة الدفاع الوطني وفقا للجدول المرفق بهذا المرسوم.

المادة 2

صلاحيات المدير العام للادارة:

- المدير العام للادارة هو الرئيس المباشر في نطاق القوانين والانظمة لجميع الوحدات والموظفين العسكريين والمدنيين التابعين له. وهو يمارس بالاضافة الى صلاحيات رئيس مؤسسة رئيسية الصلاحيات التي يمارسها المدير العام في الادارات العامة, ويتولى بصورة خاصة:

- تعهد التدريب والتعليم والتأهيل الاداري لجميع عناصر مديريته.

- تنظيم دفاتر الشروط الخاصة وملفات تحقيق العتاد والمواد واللوازم والاشغال وفقا للمواصفات الموضوعة حسب الاصول وله عند الاقتضاء ان يطلب اعادة النظر في هذه المواصفات لجعلها قابلة للمنافسة من قبل العارضين.

- منح رخص الاشتراك في صفقات الجيش بعد استطلاع رأي قيادة الجيش .

- تحقيق مختلف الحاجات والخدمات اللازمة للجيش وفقا لتعريف المادة 41 من قانون الدفاع التي تحددها المؤسسات المعنية حسب الاصول ولا سيما اتخاذ التدابير والاجراءات المتعلقة بالايجار والمصادرة والاستملاك والتأمين والضمان وعقود الاستخدام وغيرها.

- اقتراح اسماء رؤساء واعضاء لجان التلزيم والاستلام ولجان الشراء في الخارج بعد موافقة رئيس المؤسسة الرئيسية المعنية.

- تحديد اولويات التحقيق بناء لطلب رؤساء المؤسسات الرئيسية وتنظيم عمليات.

- استلام وتسليم الحاجات والخدمات .

- تحضير مشروع الموازنة السنوية لوزارة الدفاع الوطني ومشاريع الموازنات الخاصة وذلك بناء على اقتراح رؤساء المؤسسات الرئيسية.

- تحضير مشروع موازنة المديرية العامة للادارة.

- مراقبة انفاق الاعتمادات المرصدة في الموازنة وتدقيق وتصفية النفقات .

- اعداد مشاريع قرارات منح السلفات ومراقبة ادارتها وتصفيتها. مراقبة المصفين في المديرية العامة للادارة وتطبيق اصول التصفية.

- اقتراح اساليب العمل المتعلقة بشكل وسير المعاملات المالية.

- مراقبة استعمال اموال المؤسسات التابعة للجيش كالنوادي والمسابح وبيوت الجندي وغيرها.

- ادارة المؤسسات الثانوية.

المادة 3

مهام وحدات المديرية العامة للادارة:

1 - امانة السر: تتولى امانة السر بصورة خاصة:

- استلام المراسلات والمعاملات الواردة واعطاؤها المجرى الملائم وفقا لتوجيهات المدير العام.

- اعداد المراسلات وقرارات المدير العام.

- تحضير الاوامر المتعلقة باعداد وتنفيذ الصفقات وتتبع مراحلها.

- ادارة عديد المديرية العامة وتعهد تدريبهم وتأمين رواتبهم وتغذيتهم وتنظيم الخدمات والحراسات .

2 - مهام كل من المصالح باستثناء المصلحة المالية:

تهتم هذه المصالح بتحقيق الحاجات والخدمات اللازمة للمؤسسات الرئيسية وسائر مؤسسات وادارات وزارة الدفاع الوطني والدوائر الرسمية الاخرى وفقا لاحكام القوانين المرعية ولهذه الغاية بقوم بما يلي:

- الاستحصال على المعلومات والمعطيات اللازمة لتحضير الصفقات .

- تحضير مشاريع العقود ودفاتر الشروط للحاجات والخدمات .

اما الحاجات والخدمات الانية التي يمكن تحقيقها بموجب فاتورة استنادا الى قانون المحاسبة العمومية فانها تحقق من قبل المؤسسات مباشرة على ان تحدد هذه الحاجات بقرار من وزير الدفاع الوطني.

- اتخاذ جميع الاجراءات القانونية والتنظيمية والادارية لاجراء عمليات التلزيم بعد تصديق دفاتر الشروط العائدة لها من المراجع المختصة او تنفيذها مباشرة بطريقة الامانة.

- طلب تعيين لجان التلزيم ولجان الاستلام ووضع المستندات والوسائل اللازمة بتصرفها للقيام باعمالها. ' تسلم الحاجات على سبيل الامانة واعدادها لعمليات الاستلام من قبل اللجان المختصة واعداد المعاملات الجمركية اللازمة

- اعداد محاضر الاستلام وفقا لقرار لجان الاستلام وتبليغ الملتزمين.

- مسك محاسبة الحاجات المستلمة في المخازن المؤقتة بانتظار تسليمها الى المؤسسة المعنية.

- اعداد المعاملات المتعلقة ببيع اموال مؤسسات وادارات وزارة الدفاع الوطني وفقا للاحكام القانونية.

- مسك قيود المعدات والمواد العائدة للمديرية العامة للادارة.

- افادة المدير العام للادارة عن الصعوبات التي تعترض تنفيذ الصفقة او تنشأ عنها واقتراح الحلول القانونية لرفعها الى المرجع الصالح في وزارة الدفاع الوطني

- تقديم المقترحات المناسبة لتحسين انتاجية العمل الموكل اليها.

3- مهام المصلحة المالية:

تهتم هذه المصلحة بتحضير مشاريع موازنات وزارة الدفاع الوطني بناء على اقتراح المؤسسات والادارات المعنية وتأمين حجز الاعتمادات اللازمة وتصفية النفقات ولهذه الغاية تقوم بما يلي:

- اعداد مشروع الموازنة وفقا للقوانين وللاصول المحددة من قبل وزارة المالية وتقديمها الى المراجع المختصة ضمن المهل القانونية.

- تعميم الموازنات بعد تصديقها ونشرها.

- مسك محاسبة الاعتمادات واعداد طلب حجزها.

- اعداد مشاريع قرارات السلفات بناء لطلب المؤسسات والادارات المعنية.

- تصفية جميع النفقات وتسديد السلفات .

- مراقبة استعمال اموال المؤسسات التابعة لمؤسسة الجيش وفقا لتوجيهات المدير العام للادارة.

المادة 4

التعيين:

- يعين العسكريون في ملاك المديرية العامة للادارة من بين عناصر الجيش الذين تتوفر فيهم الشروط الواردة في الجدول المرفق بهذا المرسوم وفقا لاحكام الفقرة "ج" من البند "أ" من المادة 39 والفقرة 5 "ب " من المادة 61 من قانون الدفاع الوطني.

- يعين المدنيون بناء على اقتراح المدير العام للادارة وفقا للقوانين النافذة وتعطى الافضلية لقدماء العسكريين.

المادة 5

صلاحيات ومسؤوليات رؤساء المصالح يتمتع رئيس المصلحة بالصلاحيات الادارية والمالية العائدة لرئيس مصلحة في الادارات العامة ولا سيما ما ورد منها في قانون المحاسبة العمومية.

- يعتبر رئيس المصلحة مسؤولا عن ادارة مصلحته وتنفيذ الاعمال الموكولة اليها والمحافظة على سرية الاعمال وفقا لاحكام القوانين والانظمة النافذة.

المادة 6

يفصل من الجيش بقرار من وزير الدفاع الوطني بعد استطلاع رأى قائد الجيش العناصر اللازمة للمديرية العامة للادارة. وتوضع هذه العناصر بامرة المدير العام لتأمين الخدمات العسكرية والحراسات اللازمة.

تبدل هذه العناصر مرة كل شهرين حدا ادنى بقرار من قائد الجيش .

المادة 7

يخصص في موازنة وزارة الدفاع الوطني فصل خاص لتغطية اعباء مختلف نفقات المديرية العامة للادارة.

المادة 8

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به فور نشره في الجريدة الرسمية.

بعبدا في 14 حزيران سنة 1980 الامضاء: الياس سركيس صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير المالية الامضاء: علي الخليل وزير الدفاع الوطني الامضاء: جوزف سكاف