المادة 2
صلاحيات المدير العام للادارة:
- المدير العام للادارة هو الرئيس المباشر في نطاق القوانين والانظمة لجميع الوحدات والموظفين العسكريين والمدنيين التابعين له. وهو يمارس بالاضافة الى صلاحيات رئيس مؤسسة رئيسية الصلاحيات التي يمارسها المدير العام في الادارات العامة, ويتولى بصورة خاصة:
- تعهد التدريب والتعليم والتأهيل الاداري لجميع عناصر مديريته.
- تنظيم دفاتر الشروط الخاصة وملفات تحقيق العتاد والمواد واللوازم والاشغال وفقا للمواصفات الموضوعة حسب الاصول وله عند الاقتضاء ان يطلب اعادة النظر في هذه المواصفات لجعلها قابلة للمنافسة من قبل العارضين.
- منح رخص الاشتراك في صفقات الجيش بعد استطلاع رأي قيادة الجيش .
- تحقيق مختلف الحاجات والخدمات اللازمة للجيش وفقا لتعريف المادة 41 من قانون الدفاع التي تحددها المؤسسات المعنية حسب الاصول ولا سيما اتخاذ التدابير والاجراءات المتعلقة بالايجار والمصادرة والاستملاك والتأمين والضمان وعقود الاستخدام وغيرها.
- اقتراح اسماء رؤساء واعضاء لجان التلزيم والاستلام ولجان الشراء في الخارج بعد موافقة رئيس المؤسسة الرئيسية المعنية.
- تحديد اولويات التحقيق بناء لطلب رؤساء المؤسسات الرئيسية وتنظيم عمليات.
- استلام وتسليم الحاجات والخدمات .
- تحضير مشروع الموازنة السنوية لوزارة الدفاع الوطني ومشاريع الموازنات الخاصة وذلك بناء على اقتراح رؤساء المؤسسات الرئيسية.
- تحضير مشروع موازنة المديرية العامة للادارة.
- مراقبة انفاق الاعتمادات المرصدة في الموازنة وتدقيق وتصفية النفقات .
- اعداد مشاريع قرارات منح السلفات ومراقبة ادارتها وتصفيتها. مراقبة المصفين في المديرية العامة للادارة وتطبيق اصول التصفية.
- اقتراح اساليب العمل المتعلقة بشكل وسير المعاملات المالية.
- مراقبة استعمال اموال المؤسسات التابعة للجيش كالنوادي والمسابح وبيوت الجندي وغيرها.
- ادارة المؤسسات الثانوية.