All legislation

قرار Decision No. 16 31/01/1980

انتداب موظفين لإثبات المخالفات لأحكام المرسوم رقم 15659 الصادر بتاريخ 21 ايلول 1970 والمتعلق بتنظيم تجارة وصنع وتوضيب وتوزيع الاسمدة

Type
قرار · Decision
Number
16
Date
31/01/1980
Official Gazette
Issue 26, 26/06/1980, p. 685
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
6
Cite as
قرار رقم 16 تاريخ 31/01/1980
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: ينتدب كل من السادة المذكورة اسماؤهم ادناه: السيد جورج منصور - الموظف في دائرة الاقتصاد الزراعي السيد اوجين باز - الموظف في دائرة الاقتصاد الزراعي السيد حسين الصباح - الموظف في دائرة الاقتصاد الزراعي السيد باهر الحسني - الموظف في دائرة البساتين والمحاصيل الزراعية وذلك لاثبات المخالفات لاحكام المرسوم التنظيمي رقم 15659 تاريخ 21 ايلول 1970 وللنصوص والتعليمات الاخرى الصادرة استنادا لاحكام هذا المرسوم.

المادة 2

مادة 2: يحق لهؤلاء الموظفين المنتدبين ان يطلعوا, عملا بمضمون المادة 17 من المرسوم المشار اليه في المادة السابقة على جميع السجلات والوثائق المتعلقة بالمهن المنصوص عنها في المادة الثالثة من هذا المسرسوم وان يأخذوا عينات من الاسمدة من المستودعات العائدة للمستوردين وباعة الجملة او المفرق في جميع الاراضي اللبنانية ومن مستودعات معامل الانتاج واخضاع هذه العينات للتحليل وفقا للاصول المحددة من قبل لجنة الاسمدة.

المادة 3

مادة 3: يستمر هؤلاء الموظفون بالقيام باعمالهم الاساسية ولا يحق لهم اي تعويض عن عملهم الاضافي المحدد بموجب هذا القرار سوى تعويض النقل والانتقال كلما دعت الحاجة الى ذلك.

المادة 4

مادة 4: يكلف مقرر لجنة الاسمدة المنشأة في وزارة الزراعة بالاشراف على عمل هؤلاء الموظفين وذلك وفق برنامج خاص يضعه لهذه الغاية على اساس توجيهات رئيس لجنة الاسمدة.

المادة 5

مادة 5: يحلف الموظفون الواردة اسماؤهم في المادة الاولى من هذا القرار اليمين امام محكمة جزاء بيروت بأن يقوموا بالمهمة الموكولة اليهم بمقتضى الشرف والامانة.

المادة 6

مادة 6: يبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة وينشر في الجريدة الرسمية.

بيروت في 31/1/1980 المدير العام لوزارة الزراعة الدكتور مصطفى خالد