All legislation

قرار Decision No. 211 29/05/1986

تعديل نظام يانصيب اللوتو اللبناني

Type
قرار · Decision
Number
211
Date
29/05/1986
Official Gazette
Issue 26, 26/06/1986, p. 294
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
6
Cite as
قرار رقم 211 تاريخ 29/05/1986
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

تلغى الفقرة "ج" من المادة 6 المعدلة من القرار رقم 206/1ج تاريخ 19/8/1985 ويستعاض عنها بالنص الآتي:

"ج- يحدد بدل الاشتراك في كل تذكرة خاصة حسب عدد المربعات المختارة من اللاعب وفق المعدلات الآتية:

- مبلغ 70 ل ل (سبعون ل ل ) في حال اختيار سبعة ارقام اساسية

. - مبلغ 280 ل ل (مئتان وثمانون ل ل) في حال اختيار ثمانية ارقام اساسية. - مبلغ 840 ل ل (ثمانمئة واربعون ل ل) في اختيار تسعة ارقام اساسية.

وتعدل هذه البدلات تبعا لتعديل بدل الاشتراك في الشبكة الواحدة الواحدة العادية".

المادة 2

تلغى المدة 12 المعدلة من القرار رقم 206/1ج تاريخ 19/8/1985 ويستعاض عنها بالنص الآتي:

"تحدد كما هو مبين ادناه مراتب الافضلية لمجموعات الارقام الستة او لقسم منها, المدونة على شبكات التذاكر العادية والخاصة حسب نتائج السحب الوحيد المشترك:

في المرتبة الاولى:

شبكات التذاكر ذات المجموعات التي تظهر فيها الارقام الستة الاولى المسحوبة من اصل الارقام الستة الاساسية العائدة لشبكات التذاكر العادية, ومن اصل الارقام السبعة او الثمانية او التسعة الاساسية العائدة لشبكات التذاكر الخاصة.

في المرتبة الثانية:

شبكات التذاكر ذات المجموعات التي تظهر فيها الارقام الخمسة الاولى المسحوبة من اصل الارقام الستة الاساسية العائدة لشبكات التذاكر العادية مع الرقم لناتج عن الكرة الاضافية, ومن اصل الارقام السبعة او الثمانية اوالتسعة الاساسية العائدة لشبكات التذاكر الخاصةمع الرقم الناتج عن الكرة الاضافية.

في المرتبة الثالثة :

شبكات التذاكر ذات المجموعات التي تظهر فيها الارقام الخمسة الاولى المسحوبة من اصل الارقام الستة الاساسية العائدة لشبكات التذاكر العادية, ومن اصل الارقام السبعة او الثمانية او التسعة الاساسية العائدة لشبكات التذاكر الخاصة.

في المرتبة الرابعة:

شبكات التذاكر ذات المجموعات التي تظهر فيها الارقام الاربعة الاولى المسحوبة من اصل لارقام الستة الاساسية العائدة لشبكات التذاكر العادية, ومن اصل الاراقام السبعة او الثمانية او التسعة الاساسية العائدة لشبكات التذاكر الخاصة.

في المرتبة الخامسة:

شبكات التذاكر ذات المجموعات التي تظهر فيها الارقام الثلاثة الاولى المسحوبة من اصل الارقام الستة الاساسية العائدة لشبكات التذاكر العدية, ومن اصل الارقام السبعة او الثمانية والتسعة الاساسية العائدة لشبكات التذاكر الخاصة.

اما الشبكات ذات المجموعات التي تحتوي على اقل من ثلاثة من اصل الارقام الاساسية الاولى المسحوبة فتعتبر خاسرة.

لا يعتد بالترتيب التسلسلي لترقيم المربعات عند الوسم.

لا يؤخذ الا بالمرتبة الفضلى فقط لمجموعة الارقام المسحوبة الرابحة في شبكات التذاكر العادية".

المادة 3

تلغى المادة 13 المعدلة من القرار رقم 206/1ج تاريخ 19/8/1985 ويستعاض عنها بالنص الآتي:

"توزع الحصة المخصصة للجوائز والبالغة 50% (خمسين بالمئة) من اصل قيمة الاشتركات الاجمالية لكل سحب , وفق النسب الآتية:

- 35% (خمسة وثلاثون بالمئة) من الحصة للرابحين من المرتبة الولى.

- 10% (عشرة بالمئة) من الحصة للرابحين من المرتبة الثانية.

- 20% (عشرون بالمئة) من الحصة للرابحين من المرتبة الثالثة.

- 20% (عشرون بالمئة) من الحصة للرابحين من المرتبة الرابعة.

- 15% (خمسة عشر بالمئة) من الحصة للرابحين من المرتبة الخامسة".

المادة 4

تلغى المادة 14 من القرار رقم 206/1ج تاريخ 29/8/1985 ويستعاض عنها بالنص الآتي:

"أ - توزع بالتساوي قيمة الحصة المخصصة لمرتبة معينة في ما بين كامل الشبكات ذات مجموعات الارقام الرابحة المخصصة دون كسور الليرات اللبنانية وذلك وفق الاسس والمعدلات المحددة في الفقرة "هـ" من هذه المادة.

ب - عندما لا يفضي سحب معين الى وجود تذاكر رابحة عائدة للمرتبة الثانية وما دون, تضاف حصة هذه المرتبة الى حصة المرتبة التي تدنوها مباشرة. وفي حال عدم وجود تذاكر رابحة في المرتبة الدنيا المذورة, تضاف حصة هذه المرتبة الى حصة لمتبة لدنيا التالية وهكذا دواليك. ,اذا لم تفض النتائج الى وجود رابحين فتعود الحصص المتراكمة الى الادارة.

ج - عند عدم وجود اية شبكات رابحة في المرتبة الاولى فتطبق القاعدة المنصوص عنها في الفقرة "ب " بنسبة ربع الحصة المخصصة لهذه المرتبة. وعندها يحول ربع الحصة المخصصة لهذه الاولى هذه لى حصة التذاكر الرابحة العائدة للمرتبة التي تدنوها مباشرة. وعندئذ يعاد العمل بالقاعدة المعنية.

واما الرصيد من اصل حصة المرتبة الاولى وقدره ثلاثة ارباع هذه الحصة فيكون به حساب خاص يجري اضافته الى حصة المرتبة الاولى للسحب التالي. ويستمر العمل بهذه الطريقة وتحويل الارصدة المتراكمة تباعا الى السحوبات التالية الى ان يفضي سحب معين الى وجود شبكة او شبكات رابحة من المرتبة الاولى.

د - اذا اتى الربح الفردي العائد لمرتبة معينة اقل من الربح الفردي العائد لمرتبة ادنى مباشرة, تجمع حصتا المرتبتين ويعاد توزيع المجموع بالتساي على مجموعات الشبكات الرابحة العائدة لهاتين المرتبتين.

هـ - تحصل شبكات التذاكر العادية والخاصة الرابحة على جوائز محسوبة وفق المعدلات الاتية:

و- تنشر الادارة نتائج الربح الفردي في كل مرتبة حسب شبكات التذاكر العادية والخاصة وفق الاسس والمعدلات المحددة في الفقرة (هـ) السابقة.

المادة 5

لا يجري البدء بسحوبات التذاكر الخاصة الا عقب حصول رابح للجائزة الاولى مباشرة في احدى السحوبات العائدة للتذاكر العادية الجارية.

المادة 6

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به فور صدوره.

وزير المالية كميل شمعون