The whole text

قرار رقم 211 تاريخ 29/05/1986 In force

المادة 4

المادة 4

تلغى المادة 14 من القرار رقم 206/1ج تاريخ 29/8/1985 ويستعاض عنها بالنص الآتي:

"أ - توزع بالتساوي قيمة الحصة المخصصة لمرتبة معينة في ما بين كامل الشبكات ذات مجموعات الارقام الرابحة المخصصة دون كسور الليرات اللبنانية وذلك وفق الاسس والمعدلات المحددة في الفقرة "هـ" من هذه المادة.

ب - عندما لا يفضي سحب معين الى وجود تذاكر رابحة عائدة للمرتبة الثانية وما دون, تضاف حصة هذه المرتبة الى حصة المرتبة التي تدنوها مباشرة. وفي حال عدم وجود تذاكر رابحة في المرتبة الدنيا المذورة, تضاف حصة هذه المرتبة الى حصة لمتبة لدنيا التالية وهكذا دواليك. ,اذا لم تفض النتائج الى وجود رابحين فتعود الحصص المتراكمة الى الادارة.

ج - عند عدم وجود اية شبكات رابحة في المرتبة الاولى فتطبق القاعدة المنصوص عنها في الفقرة "ب " بنسبة ربع الحصة المخصصة لهذه المرتبة. وعندها يحول ربع الحصة المخصصة لهذه الاولى هذه لى حصة التذاكر الرابحة العائدة للمرتبة التي تدنوها مباشرة. وعندئذ يعاد العمل بالقاعدة المعنية.

واما الرصيد من اصل حصة المرتبة الاولى وقدره ثلاثة ارباع هذه الحصة فيكون به حساب خاص يجري اضافته الى حصة المرتبة الاولى للسحب التالي. ويستمر العمل بهذه الطريقة وتحويل الارصدة المتراكمة تباعا الى السحوبات التالية الى ان يفضي سحب معين الى وجود شبكة او شبكات رابحة من المرتبة الاولى.

د - اذا اتى الربح الفردي العائد لمرتبة معينة اقل من الربح الفردي العائد لمرتبة ادنى مباشرة, تجمع حصتا المرتبتين ويعاد توزيع المجموع بالتساي على مجموعات الشبكات الرابحة العائدة لهاتين المرتبتين.

هـ - تحصل شبكات التذاكر العادية والخاصة الرابحة على جوائز محسوبة وفق المعدلات الاتية:

و- تنشر الادارة نتائج الربح الفردي في كل مرتبة حسب شبكات التذاكر العادية والخاصة وفق الاسس والمعدلات المحددة في الفقرة (هـ) السابقة.

المادة 4 من قرار رقم 211 تاريخ 29/05/1986 https://lebaneselegislation.com/law/178748/article/4/