المادة 2
مادة 2: يجب ان تمنح القروض موضوع هذا المرسوم بالاشتراك بين مجلس الانماء والاعمار واحد "المصارف المشتركة". يقصد "بالمصارف المشتركة" كل مصرف مسجل على لائحة المؤسسات المالية وكذلك مصرف التسليف الزراعي والصناعي والعقاري.
تحدد حصة كل من مجلس الانماء والاعمار والمصرف المشترك في تمويل القروض وفي تحمل مخاطرها كما يأتي:
- في تمويل القروض : حصة المجلس 90 في المئة وحصة المصرف المشترك 10 في المئة.
- في تحمل المخاطر: حصة المجلس 75 في المئة وحصة المصرف المشترك 25 في المئة.
اما في ما خص القروض موضوع المادة 8 ادناه, فتحدد الحصص كما يأتي:
- في تمويل القروض : حصة المجلس 95 في المئة وحصة المصرف المشترك 5 في المئة.
- في تحمل المخاطر: حصة المجلس : 90 في المئة وحصة المصرف المشترك 10 في المئة.