المادة 3
مادة 3: تستفيد من القروض المعنية بهذا المرسوم المؤسسات الصناعية والسياحية والمستشفيات التي لحقت بها اضرار مباشرة او غير مباشرة من جراء الاحداث التي حصلت في لبنان منذ 26 شباط 1975 وتستفيد ايضا من هذه القروض المؤسسات التي لم تكن قد زاولت نشاطها بعد والتي كانت قد مولت قسما كبيرا من توظيفاتها المقررة, اذا كانت الاضرار التي لحقت بها قد جعلت من المستحيل عليها اكمال مشاريعها دون قرض استثنائي طويل الاجل وبشروط معتدلة وذلك في حدود الاضرار الواقعة.
ان المؤسسات الصناعية والمستشفيات هي تلك التي حددت بموجب المرسوم الاشتراعي رقم 30 تاريخ 5 آب 1967 وبموجب القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 9826 تاريخ 22 حزيران 1962 ان المؤسسات السياحية هي المحددة بالمادة الثانية من المرسوم رقم 9427 تاريخ 7 شباط 1968 باستثناء الفقرة الثامنة منها كما تستثنى منها وكالات السفر والسياحة التي تتعاطى بيع بطاقات النقل وبطاقات اقامة ووجبات الطعام المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة الثانية.