المادة 4
مادة 4: ان قيمة القرض الممنوح لكل مؤسسة يجب ان لا تتعدى في اي حال من الاحوال: 000 000 5 (خمسة ملايين ليرة لبنانية) لتمويل رأس المال المتداول. 000 000 10 (عشرة ملايين ليرة لبنانية) لتمويل التوظيفات المجمدة الجديدة. وذلك ضمن سقف اجمالي لكل مؤسسة قدره عشرة ملايين ليرة لبنانية.