The whole text

مرسوم رقم 3280 تاريخ 14/06/1986 In force

المادة 4

المادة 4

مادة 4: ان قيمة القرض الممنوح لكل مؤسسة يجب ان لا تتعدى في اي حال من الاحوال: 000 000 5 (خمسة ملايين ليرة لبنانية) لتمويل رأس المال المتداول. 000 000 10 (عشرة ملايين ليرة لبنانية) لتمويل التوظيفات المجمدة الجديدة. وذلك ضمن سقف اجمالي لكل مؤسسة قدره عشرة ملايين ليرة لبنانية.

المادة 4 من مرسوم رقم 3280 تاريخ 14/06/1986 https://lebaneselegislation.com/law/178758/article/4/