المادة 1
مادة 1: يلغى القرار رقم 39/1/أ.ت تاريخ 02/08/1995 المتعلق بتعيين لجنة تسعير الكتب المدرسية.
قرار Decision No. 100 10/06/1996
ان وزير الاقتصاد والتجارة,
بناء على المرسوم رقم 6812 تاريخ 25 ايار 1995 (تشكيل
الحكومة),
بناء على القانون المنشور بالمرسوم رقم 6821 تاريخ
28/12/1973 المتعلق بتحديد مهام وملاكات وزارتي الاقتصاد
والتجارة والصناعة والنفط,
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 73 تاريخ 09/09/1983
وتعديلاته, المتعلق بحيازة السلع والمواد والحاصلات
والاتجار بها, لا سيما المادة السادسة منه,
وبعد الاطلاع على رأي مدير عام الاقتصاد والتجارة,
يقرر ما يلي:
مادة 1: يلغى القرار رقم 39/1/أ.ت تاريخ 02/08/1995 المتعلق بتعيين لجنة تسعير الكتب المدرسية.
مادة 2: تشكيل لجنة من السادة. خيرالله سميح الزين, مستشار وزير الاقتصاد والتجارة-رئيسا عصام فياض , رئيس قسم مكافحة الاحتكار (بالتكليف)- عضوا مقررا احمد الخطيب, مراقب لدى مصلحة حماية المستهلك-عضوا ممثل عن نقابة الناشرين المدرسييين- عضوا كامل بكداش , عن تجار الورق- عضوا اربعة ممثلين عن نقابة المطابع (3 مطابع, واحد زنكوغراف) مهمتها تحديد اسعار المواد واجور الخدمات الطباعية - اعضاء
مادة 3: تشكل لجنة من السادة: خير الله سميح الزين, مستشار وزير الاقتصاد والتجارة- رئيسا عصام فياض , رئيس قسم مكافحة الاحتكار (بالتكليف)- عضوا مقررا ثلاثة ممثلين عن نقابة المطابع (اثنان عن المطابع- واحد زنكوغراف)- اعضاء ممثل عن نقابة الناشرين المدرسيين- عضوا الدكتور علي برو (اقتصادي- عضوا مهمتها تحديد اسعار بيع الكتب المدرسية المنشورة في لبنان.
مادة 4: تقوم اللجان بجميع الاعمال اللازمة لتنفيذ المهام الموكولة اليها وترفع نتيجة اعمالها تباعا للوزير وفقا للاصول تمهيدا لاصدار القرارات اللازمة.
مادة 5: للجان ان تستعين بمن تراه مناسبا لمساعدتها في تنفيذ مهامها.
مادة 6: تصرف التعويضات المستحقة للموظفين المذكورين في هذا القرار من الاعتمادات الملحوظة لهذه الغاية في موازنة المديرية العامة للاقتصاد والتجارة, وذلك على اساس بيان مفصل بالاعمال المنجزة ينظم حسب الاصول.
مادة 7: ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم.
بيروت في 10 حزيران 1996 وزير الاقتصاد والتجارة ياسين كامل جابر