All legislation

قرار Decision No. 100 10/06/1996

تعيين لجنة تسعير الكتب المدرسية

Type
قرار · Decision
Number
100
Date
10/06/1996
Official Gazette
Issue 26, 27/06/1996, p. 1386
Status
In force
Amended by
قرار رقم 195 تاريخ 23/07/1997 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
7
Cite as
قرار رقم 100 تاريخ 10/06/1996
Source
Lebanese University

ان وزير الاقتصاد والتجارة,

بناء على المرسوم رقم 6812 تاريخ 25 ايار 1995 (تشكيل

الحكومة),

بناء على القانون المنشور بالمرسوم رقم 6821 تاريخ

28/12/1973 المتعلق بتحديد مهام وملاكات وزارتي الاقتصاد

والتجارة والصناعة والنفط,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 73 تاريخ 09/09/1983

وتعديلاته, المتعلق بحيازة السلع والمواد والحاصلات

والاتجار بها, لا سيما المادة السادسة منه,

وبعد الاطلاع على رأي مدير عام الاقتصاد والتجارة,

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يلغى القرار رقم 39/1/أ.ت تاريخ 02/08/1995 المتعلق بتعيين لجنة تسعير الكتب المدرسية.

المادة 2

مادة 2: تشكيل لجنة من السادة. خيرالله سميح الزين, مستشار وزير الاقتصاد والتجارة-رئيسا عصام فياض , رئيس قسم مكافحة الاحتكار (بالتكليف)- عضوا مقررا احمد الخطيب, مراقب لدى مصلحة حماية المستهلك-عضوا ممثل عن نقابة الناشرين المدرسييين- عضوا كامل بكداش , عن تجار الورق- عضوا اربعة ممثلين عن نقابة المطابع (3 مطابع, واحد زنكوغراف) مهمتها تحديد اسعار المواد واجور الخدمات الطباعية - اعضاء

المادة 3

مادة 3: تشكل لجنة من السادة: خير الله سميح الزين, مستشار وزير الاقتصاد والتجارة- رئيسا عصام فياض , رئيس قسم مكافحة الاحتكار (بالتكليف)- عضوا مقررا ثلاثة ممثلين عن نقابة المطابع (اثنان عن المطابع- واحد زنكوغراف)- اعضاء ممثل عن نقابة الناشرين المدرسيين- عضوا الدكتور علي برو (اقتصادي- عضوا مهمتها تحديد اسعار بيع الكتب المدرسية المنشورة في لبنان.

المادة 4

مادة 4: تقوم اللجان بجميع الاعمال اللازمة لتنفيذ المهام الموكولة اليها وترفع نتيجة اعمالها تباعا للوزير وفقا للاصول تمهيدا لاصدار القرارات اللازمة.

المادة 5

مادة 5: للجان ان تستعين بمن تراه مناسبا لمساعدتها في تنفيذ مهامها.

المادة 6

مادة 6: تصرف التعويضات المستحقة للموظفين المذكورين في هذا القرار من الاعتمادات الملحوظة لهذه الغاية في موازنة المديرية العامة للاقتصاد والتجارة, وذلك على اساس بيان مفصل بالاعمال المنجزة ينظم حسب الاصول.

المادة 7

مادة 7: ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم.

بيروت في 10 حزيران 1996 وزير الاقتصاد والتجارة ياسين كامل جابر