All legislation

قرار Decision No. 300 21/06/1996

اصول تنفيذ القرار رقم 256 تاريخ 07/06/1996 (منع استيراد البطاطا المصنعة)

Type
قرار · Decision
Number
300
Date
21/06/1996
Official Gazette
Issue 26, 27/06/1996, p. 1396/1397
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 300 تاريخ 21/06/1996
Source
Lebanese University

ان وزير الزراعة,

بناء على المرسوم رقم 6812 تاريخ 25/05/1995 (تشكيل

الحكومة),

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 97 تاريخ 16/09/1983

(دمج مؤسسات عامة بوزارة الزراعة واعادة تنظيم هذه

الوزارة),

بناء على المرسوم رقم 5246 تاريخ 20/06/1994 (تنظيم

وزارة الزراعة وتحديد ملاكها),

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 31 تاريخ 18/01/1955

(تنظيم وزارة الزراعة) لا سيما المادة الثانية منه,

بناء على القرار رقم 70/1 تاريخ 10/08/1995 (تنظيم

الروزنامة الزراعية),

بناء على القرار رقم 256/1 تاريخ 07/06/1996

بناء على اقتراح مدير عام وزارة الزراعة,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: من اجل حسن تنفيذ القرار رقم 256/1 تاريخ 07/06/1996 في ضوء احكام النظام المنسق للرسوم الجمركية ينفذ هذا القرار على الوجه الاتي: يمنع استيراد البطاطا المجلدة والمحددة بالبند الجزائي 07,10,10 من تعرفة النظام المنسق للرسوم الجمركية. كما يمنع استيراد البطاطا المصنعة او المحولة بما فيها الرقائق (الشيبس ) والبطاطا المقطعة والمحددة في البنود: 19,3/11,05/20,1/20,4/20,5 من تعرفة النظام المنسق للرسوم الجمركية.

المادة 2

مادة 2: يحق لوزير الزراعة اعطاء اجازات استيراد بصورة استثنائية في حال التأكد من وجود نقص بالمواد التصنيعية او لاجل سد حاجات السوق المحلي من المواد والمشتقات المحددة بالمادة الاولى.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم, ويعمل به فور نشره.

بيروت في 21 حزيران 1996 وزير الزراعة شوقي فاخوري