ان وزير الزراعة,
بناء على المرسوم رقم 6812 تاريخ 25/05/1995 (تشكيل
الحكومة),
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 97 تاريخ 16/09/1983
(دمج مؤسسات عامة بوزارة الزراعة واعادة تنظيم هذه
الوزارة),
بناء على المرسوم رقم 5246 تاريخ 20/06/1994 (تنظيم
وزارة الزراعة وتحديد ملاكها),
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 31 تاريخ 18/01/1955
(تنظيم وزارة الزراعة) لا سيما المادة الثانية منه,
بناء على القرار رقم 70/1 تاريخ 10/08/1995 (تنظيم
الروزنامة الزراعية),
بناء على القرار رقم 256/1 تاريخ 07/06/1996
بناء على اقتراح مدير عام وزارة الزراعة,
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: من اجل حسن تنفيذ القرار رقم 256/1 تاريخ 07/06/1996 في ضوء احكام النظام المنسق للرسوم الجمركية ينفذ هذا القرار على الوجه الاتي: يمنع استيراد البطاطا المجلدة والمحددة بالبند الجزائي 07,10,10 من تعرفة النظام المنسق للرسوم الجمركية. كما يمنع استيراد البطاطا المصنعة او المحولة بما فيها الرقائق (الشيبس ) والبطاطا المقطعة والمحددة في البنود: 19,3/11,05/20,1/20,4/20,5 من تعرفة النظام المنسق للرسوم الجمركية.
مادة 2: يحق لوزير الزراعة اعطاء اجازات استيراد بصورة استثنائية في حال التأكد من وجود نقص بالمواد التصنيعية او لاجل سد حاجات السوق المحلي من المواد والمشتقات المحددة بالمادة الاولى.
مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم, ويعمل به فور نشره.
بيروت في 21 حزيران 1996
وزير الزراعة
شوقي فاخوري