المادة 2
مادة 2: يحق لوزير الزراعة اعطاء اجازات استيراد بصورة استثنائية في حال التأكد من وجود نقص بالمواد التصنيعية او لاجل سد حاجات السوق المحلي من المواد والمشتقات المحددة بالمادة الاولى.
قرار رقم 300 تاريخ 21/06/1996 In force
مادة 2: يحق لوزير الزراعة اعطاء اجازات استيراد بصورة استثنائية في حال التأكد من وجود نقص بالمواد التصنيعية او لاجل سد حاجات السوق المحلي من المواد والمشتقات المحددة بالمادة الاولى.
المادة 2 من قرار رقم 300 تاريخ 21/06/1996 https://lebaneselegislation.com/law/178788/article/2/