المادة 1
يقوم المعهد الوطني العالي للموسيقى - الكونسرفتوار- بمهام التعليم الموسيقي الثانوي والعالي في جميع اختصاصاته واقسامه ودرجاته.
قرار Decision No. 1 08/03/1996
ان مجلس ادارة المعهد الوطني العالي للموسيقى-
الكونسرفتوار-
بناء على القانون رقم 215 تاريخ 02/04/1993 (احداث
وزارة الثقافة والتعليم العالي),
بناء على القانون رقم 431 تاريخ 15/05/1995 وبخاصة
الفقرة/3 من المادة الثانية منه (انشاء المعهد
الوطني العالي للموسيقى - الكونسرفتوار-),
بناء على القرار رقم 70/95 تاريخ 09/08/1995 الصادر
عن وزير الثقافة والتعليم العالي, والمسند للقرار
رقم 22/95 الصادر عن سلطة الوصاية بتاريخ 29/09/1993
المتعلق بتأليف مجلس ادارة الكونسرفتوار,
بناء على اقتراح الرئيس ,
وبعد البحث والمداولة,
يقرر ما يأتي:
يقوم المعهد الوطني العالي للموسيقى - الكونسرفتوار- بمهام التعليم الموسيقي الثانوي والعالي في جميع اختصاصاته واقسامه ودرجاته.
يتولى الكونسرفتوار اجراء الامتحانات التي تؤدي الى منح الشهادات الموسيقية:
أ- في ما خص مرحلة التعليم الثانوي:
دبلوم بكالوريا في الموسيقى.
ب- في ما خص مرحلة التعليم العالي:
- دبلوم اجازة لبنانية في الموسيقى.
- دبلوم ماجستير لبنانية في الموسيقى.
- دبلوم دكتوراه لبنانية في الموسيقى.
تحدد مدة التعليم الموسيقي الثانوي وفقا لمناهج الدروس المقررة, على ان لا يقل عدد سنوات الدراسة في الاختصاص الواحد عن ست سنوات, يتقدم الطالب في نهاية كل سنة فيها الى امتحان يمنح بنتيجة نجاحه في هذه المرحلة دبلوم بكالوريا لبنانية في الموسيقى يوقعها رئيس الكونسرفتوار.
يمنح الكونسرفتوار:
1- دبلوم اجازة لبنانية في الموسيقى وفقا لمناهج الدروس المقررة, وذلك لمدة اربع سنوات دراسية, بعد حيازة المرشح البكالوريا اللبنانية في الموسيقى او ما يعادلها.
2- دبلوم ماجستير لبنانية في الموسيقى, وفقا لمناهج الدروس المقررة, وذلك لمدة سنتين, بعد حيازة المرشح دبلوم الاجازة اللبنانية في الموسيقى او ما يعادلها.
3- دبلوم دكتوراه لبنانية في الموسيقى, وفقا لمناهج الدروس المقررة, وذلك لمدة ثلاث سنوات, بعد حيازة المرشح دبلوم الماجستير اللبنانية في الموسيقى, او ما يعادلها.
تصدر الشهادات الواردة في المادة الرابعة من هذا القرار موقعة بتوقيع رئيس الكونسرفتوار ووزير الثقافة والتعليم العالي.
لا يحق لاية مؤسسة خاصة تتعاطى التعليم الموسيقي العالي على الاراضي اللبنانية, استعمال تسمية "دبلوم او شهادة دكتوراه لبنانية" في الموسيقى, ذلك للشهادات التي تمنحها لطلابها.
تعتبر دبلوم الدكتوراه اللبنانية في الموسيقى التي يمنحها الكونسرفتوار شهادة دكتوراه دولة او شهادة من الفئة الاولى.
يمكن اعطاء منح او مساعدات دراسية سنوية للمتفوقين الحائزين دبلوم الماجستير اللبنانية في الموسيقى والمرشحين لاعداد دبلوم الدكتوراه في الموسيقى في الكونسرفتوار, على ان لا تجدد المنحة او المساعدة, الا اذا اثبت المرشح نجاحه في السنة الدراسية لاعداد شهادة الدكتوراه.
يقرر مجلس ادارة الكونسرفتوار, بناء على اقتراح الرئيس الشروط التي ينتظم في اطارها:
- الاشراف على اعداد الرسالة في الماجستير, او الاطروحة في الدكتوراه اللبنانية للموسيقى.
- تشكيل اللجنة الفاحصة لمناقشة الرسالة او الاطروحة ودرجات التقدير, وما الى ذلك من امور تتصل بهذا الشأن.
تعتبر الدبلوم الصادرة عن الكونسرفتوار بعد خمس عشرة سنة دراسة موسيقية بمراحلها العالية الثلاث (الاجازة والماجستير والدكتوراه) بمثابة الدبلوم الرسمي العالي للموسيقى بمختلف اختصاصاتها.
يسوي مفعول هذا القرار اعتبارا من السنة الدراسية 95/96 وذلك بعد الموافقة عليه من قبل سلطة الوصاية ممثلة بشخص معالي وزير الثقافة والتعليم العالي.
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية, ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
8 اذار 1996 وزير الثقافة والتعليم العالي ميشال اده