The whole text

قرار رقم 1 تاريخ 08/03/1996 In force

المادة 6

المادة 6

لا يحق لاية مؤسسة خاصة تتعاطى التعليم الموسيقي العالي على الاراضي اللبنانية, استعمال تسمية "دبلوم او شهادة دكتوراه لبنانية" في الموسيقى, ذلك للشهادات التي تمنحها لطلابها.

المادة 6 من قرار رقم 1 تاريخ 08/03/1996 https://lebaneselegislation.com/law/178791/article/6/