The whole text

قرار رقم 6189 تاريخ 05/06/1996 Repealed ملغى

المادة 1

المادة 1

مادة 1: من اجل تطبيق القواعد والنسب المصرفية كافة, على المصارف العاملة في لبنان تصنيف اموالها الخاصة, وفق فئتين: اولا: فئة الاموال الخاصة الاساسية وهي تشمل: - رأس المال المدفوع او مخصصات رأس المال. - علاوات اصدار الاسهم. - الاحتياطات القانونية والنظامية والحرة بما فيها احتياطي المخاطر المصرفية غير المحددة. - المقدمات النقدية المخصصة للرأسمال وفقا للشروط المحددة في المادة الرابعة من قرار حاكم مصرف لبنان رقم 5064 تاريخ 12/08/1992 الاموال المخصصة للتوظيفات العقارية وفقا للشروط المحددة في قرار حاكم مصرف لبنان رقم 5106 تاريخ 25/10/1992 - النتائج السابقة المدورة. ثانيا: الاموال الخاصة المساندة وهي تشمل: - قروض الدعم. - ربح التحسين الناتج عن اعادة تخمين الموجودات العقارية بما فيها موجودات الشركات العقارية التي تساهم فيها المصارف ضمن شروط قرار حاكم مصرف لبنان رقم 6096 تاريخ 02/02/1996 يؤخذ من ربح التحسين القيمة التي قابلتها زيادة نقدية على رأس المال وفقا لاحكام قرار حاكم مصرف لبنان رقم 6187 تاريخ 05/06/1996 - فروقات اعادة تقييم مخصصات الفروع في الخارج. - 60% من فروقات اعادة تقييم مراكز القطع المكونة مقابل رؤوس الاموال والاحتياطات الحرة والموافق عليها من مصرف لبنان.

المادة 1 من قرار رقم 6189 تاريخ 05/06/1996 https://lebaneselegislation.com/law/178793/article/1/