All legislation

قرار Decision No. 6187 05/06/1996

السماح للمصارف باعادة تخمين موجوداتها العقارية

Type
قرار · Decision
Number
6187
Date
05/06/1996
Official Gazette
Issue 26, 27/06/1996, p. 1402/1403
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
قرار رقم 6187 تاريخ 05/06/1996
Source
Lebanese University

ان حاكم مصرف لبنان,

بناء على قانون النقد والتسليف ولا سيما المادة 174

منه,

وبناء على قرار المجلس المركزي المتخذ في جلسته المنعقدة

بتاريخ 05/06/1996

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يسمح للمصارف اللبنانية خلال فترة تنتهي في 31/12/1997 باعادة تخمين موجوداتها العقارية (الاراضي والابنية) الممتلكة بكاملها اسهمها ما عدا العقارات الممتلكة تطبيقا للمادة 154 من قانون النقد والتسليف, والموجودات العقارية الممتلكة بكامل اسهمها من الشركات العقارية التي تساهم فيها وفقا لاحكام قرار حاكم مصرف لبنان رقم 6096 تاريخ 02/02/1996 وباستعمال ربح التحسين الناتج عن هذه العملية لزيادة الاموال الخاصة المساندة ضمن الشروط المتلازمة التالية: أ- ان يتحقق المجلس المركزي لمصرف لبنان على نفقة المصرف المعني من صحة عملية اعادة التخمين وفقا لاقصى درجات التحفظ والواقعية ولا يعتد الا بالنتيجة التي يوافق عليها. ب- ان تزاد الاموال الخاصة بصورة متكاملة ومتزامنة وفقا لما يلي: 1- عن طريق اضافة ربح التحسين كليا او جزئيا الى الاموال الخاصة المساندة على ان تسجل قيمة ربح التحسين في صلب الميزانية ضمن الابواب المخصصة لها. 2- وعن طريق زيادة رأس المال نقدا بمبلغ يوازي على الاقل قيمة ربح التحسين المضاف الى الاموال الخاصة المساندة. يمكن للمصارف المعنية ان تحسم من الزيادات النقدية المذكورة في هذه الفقرة الزيادات النقدية على رساميلها التي قررتها الجمعيات العمومية غير العادية منذ 31/03/1995 وتم تحقيقها وفقا للاصول.

المادة 2

مادة 2: يسمح للمصارف اللبنانية التي سبق لها ان اعادت تخمين موجوداتها العقارية وفقا لاحكام المادة 7 من قرار حاكم مصرف لبنان رقم 5064 تاريخ 12/08/1992 خلال مهلة تنتهي في 31/12/1997 ان تضيف الجزء غير المستعمل من ربح التحسين الناتج عن اعادة التخمين الى اموالها الخاصة المساندة شرط ان تزيد بصورة متزامنة رأسمالها نقدا بمبلغ يوازي على الاقل القيمة المضافة المذكورة. يمكن للمصارف المعنية ان تحسم من الزيادات النقدية المذكورة في هذه المادة الزيادات النقدية التي قررتها الجمعيات العمومية غير العادية منذ 31/03/1995 وتم تحقيقها وفقا للاصول.

المادة 3

مادة 3: يعمل بهذا القرار فور صدوره.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.

بيروت في 05/06/1996 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامة