المادة 1
مادة 1: يسمح للمصارف اللبنانية خلال فترة تنتهي في 31/12/1997 باعادة تخمين موجوداتها العقارية (الاراضي والابنية) الممتلكة بكاملها اسهمها ما عدا العقارات الممتلكة تطبيقا للمادة 154 من قانون النقد والتسليف, والموجودات العقارية الممتلكة بكامل اسهمها من الشركات العقارية التي تساهم فيها وفقا لاحكام قرار حاكم مصرف لبنان رقم 6096 تاريخ 02/02/1996 وباستعمال ربح التحسين الناتج عن هذه العملية لزيادة الاموال الخاصة المساندة ضمن الشروط المتلازمة التالية: أ- ان يتحقق المجلس المركزي لمصرف لبنان على نفقة المصرف المعني من صحة عملية اعادة التخمين وفقا لاقصى درجات التحفظ والواقعية ولا يعتد الا بالنتيجة التي يوافق عليها. ب- ان تزاد الاموال الخاصة بصورة متكاملة ومتزامنة وفقا لما يلي: 1- عن طريق اضافة ربح التحسين كليا او جزئيا الى الاموال الخاصة المساندة على ان تسجل قيمة ربح التحسين في صلب الميزانية ضمن الابواب المخصصة لها. 2- وعن طريق زيادة رأس المال نقدا بمبلغ يوازي على الاقل قيمة ربح التحسين المضاف الى الاموال الخاصة المساندة. يمكن للمصارف المعنية ان تحسم من الزيادات النقدية المذكورة في هذه الفقرة الزيادات النقدية على رساميلها التي قررتها الجمعيات العمومية غير العادية منذ 31/03/1995 وتم تحقيقها وفقا للاصول.