The whole text

قرار رقم 6187 تاريخ 05/06/1996 In force

المادة 2

المادة 2

مادة 2: يسمح للمصارف اللبنانية التي سبق لها ان اعادت تخمين موجوداتها العقارية وفقا لاحكام المادة 7 من قرار حاكم مصرف لبنان رقم 5064 تاريخ 12/08/1992 خلال مهلة تنتهي في 31/12/1997 ان تضيف الجزء غير المستعمل من ربح التحسين الناتج عن اعادة التخمين الى اموالها الخاصة المساندة شرط ان تزيد بصورة متزامنة رأسمالها نقدا بمبلغ يوازي على الاقل القيمة المضافة المذكورة. يمكن للمصارف المعنية ان تحسم من الزيادات النقدية المذكورة في هذه المادة الزيادات النقدية التي قررتها الجمعيات العمومية غير العادية منذ 31/03/1995 وتم تحقيقها وفقا للاصول.

المادة 2 من قرار رقم 6187 تاريخ 05/06/1996 https://lebaneselegislation.com/law/178794/article/2/