المادة 1
مادة 1: يطلب من المصارف العاملة في لبنان ان تكون من اصل الارباح الصافية لكل سنة مالية, عند تحققها, احتياطي مخاطر مصرفية غير محددة يوازي 0,2% سنويا كحد ادنى من مجموع "المقام" "Denominateur" المحتسب في نهاية السنة المالية والمكون من العناصر المحددة في المادة الاولى من قرار حاكم مصرف لبنان رقم 5064 تاريخ 12/08/1992