All legislation

قرار Decision No. 6188 05/06/1996

الطلب في المصارف ان تكون احتياطي مخاطر مصرفية

Type
قرار · Decision
Number
6188
Date
05/06/1996
Official Gazette
Issue 26, 27/06/1996, p. 1403
Status
Repealed ملغى by قرار رقم 7129 تاريخ 15/10/1998
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 6188 تاريخ 05/06/1996
Source
Lebanese University

ان حاكم مصرف لبنان,

بناء على قانون النقد والتسليف لا سيما المادة 174 منه,

وبناء على قرار المجلس المركزي المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 05/06/1996

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يطلب من المصارف العاملة في لبنان ان تكون من اصل الارباح الصافية لكل سنة مالية, عند تحققها, احتياطي مخاطر مصرفية غير محددة يوازي 0,2% سنويا كحد ادنى من مجموع "المقام" "Denominateur" المحتسب في نهاية السنة المالية والمكون من العناصر المحددة في المادة الاولى من قرار حاكم مصرف لبنان رقم 5064 تاريخ 12/08/1992

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا القرار فور صدوره.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.

بيروت في 05/06/1996 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامة