المادة 1
يطلب من المصارف العاملة في لبنان ان تكوّن سنويا ، من أصل أرباحها الصافية بعد اقتطاع الضريبة ، " احتياطي مخاطر مصرفية غير محددة " يحتسب ضمن الأموال الخاصة الأساسية TIER ONE .
ويفهم بالمخاطر المصرفية غير المحددة أية مخاطر ناجمة عن العمل المصرفي ولا يمكن تحديد طبيعتها ولا قيمتها بصورة صريحة ولو بشكل تقديري .