All legislation

قرار Decision No. 7129 15/10/1998

تكوين احتياطي مخاطر مصرفية غير محددة

Type
قرار · Decision
Number
7129
Date
15/10/1998
Official Gazette
Issue 1, p. 0
Status
Repealed ملغى by قرار وسيط رقم 12888 تاريخ 05/10/2018
Amended by
قرار وسيط رقم 12888 تاريخ 05/10/2018 (the text)
مرسوم رقم 10146 تاريخ 09/05/2009 (Art. 2)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
6
Cite as
قرار رقم 7129 تاريخ 15/10/1998
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

يطلب من المصارف العاملة في لبنان ان تكوّن سنويا ، من أصل أرباحها الصافية بعد اقتطاع الضريبة ، " احتياطي مخاطر مصرفية غير محددة " يحتسب ضمن الأموال الخاصة الأساسية TIER ONE .

ويفهم بالمخاطر المصرفية غير المحددة أية مخاطر ناجمة عن العمل المصرفي ولا يمكن تحديد طبيعتها ولا قيمتها بصورة صريحة ولو بشكل تقديري .

المادة 2

كما تعدلت بموجب القرار 10146 ت 9/5/2009 ج.ر 23

"يحدد معدل "احتياطي مخاطر مصرفية غير محددة" ب 0.2% سنويا كحد ادنى و0.3% كحد اقصى من مجموع المقام DENOMINATEUR المحتسب، على اساس افرادي، في نهاية السنة المالية على ان لا تقل النسبة المجمعة عن 1.25% من المقام في نهاية السنة المالية العاشرة وعن 2% من المقام في نهاية السنة المالية العشرين.

يتم احتساب النسب المشار اليها اعلاه على اساس المقام DENOMINATEUR المستعمل في احتساب نسبة الملاءة وفقا لمتطلبات اتفاقية بازل 2 وذلك اعتبارا من حسابات السنة المالية 2008".

المادة 3

يتم تكوين الاحتياطي المذكور في المادة الأولى اعلاه بالليرة اللبنانية وبالعملات الأجنبية استنادا الى بنية اجمالي الموجودات المرجحة بأوزان المخاطر داخل وخارج الميزانية .

المادة 4

يستعمل الاحتياطي المشار اليه اعلاه لتغطية خسائر الدورة المالية السنوية او أية خسائر غير مرتقبة يتم التوافق بشأنها مع لجنة الرقابة على المصارف ويعاد تكوينه كاملا ، بالأولوية ، من الأرباح المحققة في السنوات المالية اللاحقة .

المادة 5

يلغى القرار رقم 6188 تاريخ 5/6/1998 .

المادة 6

يعمل بهذا القرار فور صدوره .

بيروت ، في 15 تشرين الأول 1998

حاكم مصرف لبنان

رياض توفيق سلامه