The whole text

قرار رقم 99 تاريخ 29/02/1996 Repealed ملغى

المادة 3

المادة 3

مادة 3: على من يرغب في استيراد ادوية او لقاحات بيطرية ان يتقدم من وزارة الزراعة بطلب مرفق بالمستندات التالية: 1- افادة عن منشأ البضاعة. 2- الكميات المطلوب استيرادها وفقا للفاتورة الاولية (Proforma Invoice) الصادرة عن مصدر او منتج البضاعة. 3- افادة تثبت استعمال الدواء او اللقاح او الامصال في بلد المنشأ وفي احدى دول السوق الاوروبية المشتركة او في اميركا او كندا او اليابان. 4- افادة تحليل للادوية المصنعة خصيصا للبلدان الحارة. 5- صورة عن النشرة الفنية للدواء او اللقاح او الامصال المستوردة. وتقدم المستندات الثبوتية الاساسية اللازمة والنهائية مصدقة من المراجع المختصة ومطابقة للمعلومات المطلوبة اعلاه لدى مركز الحجر الصحي البيطري عند وصول البضاعة الى احد المرافىء اللبنانية.

المادة 3 من قرار رقم 99 تاريخ 29/02/1996 https://lebaneselegislation.com/law/178801/article/3/