ان وزير الزراعة,
بناء على المرسوم رقم 6812 تاريخ 25/05/1995 (تشكيل
الحكومة),
بناء على المرسوم رقم 5246 تاريخ 20/06/1994 (تنظيم
وزارة الزراعة) لا سيما المادتين 80 و91 منه,
بناء على ضرورة ضبط اعمال استيراد الادوية واللقاحات
البيطرية والمحافظة على الصحة العامة البيطرية, وكذلك
مراقبة مدى فعالية الادوية واللقاحات والامصال البيطرية,
بناء على مطالعة مدير الثروة الحيوانية,
بناء على اقتراح مدير عام وزارة الزراعة,
يقرر ما يلي:
المواد
مادة 1: يقصد بالدواء البيطري واللقاح البيطري كل مادة: أ- تستعمل لشخصين او معالجة او تخفيف حالة مرضية او الوقاية من مرض او خلل فيزيائي عند الحيوان او اعراضها عند الحيوان. ب- تستعمل في تصحيح او تغيير او التأثير على عمل الاجهزة العضوية عند الحيوان. ج- تستعمل لتطهير اماكن انتاج وتصنيع وحفظ وتوضيب المنتجات الحيوانية. د- الفيتامينات والمعادن وباقي العناصر الغذائية المستعملة بطريقة الحقن او الفم عند الحيوان
مادة 2: يخضع استيراد الادوية واللقاحات البيطرية بمختلف انواعها للاجازة المسبقة التي يعطيها وزير الزراعة او من يكلفه لهذه المهمة.
مادة 3: على من يرغب في استيراد ادوية او لقاحات بيطرية ان يتقدم من وزارة الزراعة بطلب مرفق بالمستندات التالية: 1- افادة عن منشأ البضاعة. 2- الكميات المطلوب استيرادها وفقا للفاتورة الاولية (Proforma Invoice) الصادرة عن مصدر او منتج البضاعة. 3- افادة تثبت استعمال الدواء او اللقاح او الامصال في بلد المنشأ وفي احدى دول السوق الاوروبية المشتركة او في اميركا او كندا او اليابان. 4- افادة تحليل للادوية المصنعة خصيصا للبلدان الحارة. 5- صورة عن النشرة الفنية للدواء او اللقاح او الامصال المستوردة. وتقدم المستندات الثبوتية الاساسية اللازمة والنهائية مصدقة من المراجع المختصة ومطابقة للمعلومات المطلوبة اعلاه لدى مركز الحجر الصحي البيطري عند وصول البضاعة الى احد المرافىء اللبنانية.
مادة 4: يعمل بهذا القرار بعد شهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
مادة 5: ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم.
29/02/1996
وزير الزراعة
شوقي فاخوري