المادة 3
مادة 3: تشكل لجنة تضم: - رئيس مصلحة العمل والعلاقات المهنية - رئيسا. - ممثل عن وزارة الاقتصاد الوطني - رئيس دائرة تفتيش العمل والوقاية والسلامة-عضوا ومقررا. - ممثل عن محافظة بيروت - ممثل عن غرفة التجارة في بيروت - ممثل عن النقابة المعنية بالمهنية المراد تنظيمها, وعند عدمها, ممثل عن اصحاب المهنة. على ان تتولى هذه اللجنة, دراسة موضوع تنظيم العمل, في مختلف قطاعات المهن الواحدة والمتشابهة, في نطاق مدينة بيروت , وتقديم اقتراحاتها, خلال فترة لا تتجاوز خمسة اشهر, من تاريخ صدور هذا القرار.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Edited in part by قرار رقم 123 تاريخ 25/03/1968, article 1, 04/04/1968
مادة 1: يضاف الى اللجنة المشكلة بموجب المادة الثالثة من القرار رقم 107/1 تاريخ 13/1/1968 والمولجة بدراسة تنظيم العمل في مختلف قطاعات المهن الواحدة والمتشابهة في نطاق مدينة بيروت , ممثل عن جميعة تجار بيروت .