المادة 1
مادة 1: تعلق جميع القرارات الصادرة عن هذه الوزارة, والمتعلقة بتحديد مواقيت الفتح والاقفال في نطاق محافظة مدينة بيروت وضواحيها وذلك لمدة خمسة اشهر اعتبارا من تاريخ صدور هذا القرار.
قرار Decision No. 107 13/03/1968
مادة 1: تعلق جميع القرارات الصادرة عن هذه الوزارة, والمتعلقة بتحديد مواقيت الفتح والاقفال في نطاق محافظة مدينة بيروت وضواحيها وذلك لمدة خمسة اشهر اعتبارا من تاريخ صدور هذا القرار.
مادة 2: لا يمس هذا التعليق حقوق الاجراء المكتسبة بموجب القرارات والمشار اليها في المادة السابقة وعلى اصحاب العمل تمكينهم من الاستفادة من ايام الراحة والتعطيل كما هي محددة بهذه القرارات تحت طائلة المسؤولية. ويكلف تفتيش العمل بملاحقة المخالفين لهذه الاحكام.
مادة 3: تشكل لجنة تضم: - رئيس مصلحة العمل والعلاقات المهنية - رئيسا. - ممثل عن وزارة الاقتصاد الوطني - رئيس دائرة تفتيش العمل والوقاية والسلامة-عضوا ومقررا. - ممثل عن محافظة بيروت - ممثل عن غرفة التجارة في بيروت - ممثل عن النقابة المعنية بالمهنية المراد تنظيمها, وعند عدمها, ممثل عن اصحاب المهنة. على ان تتولى هذه اللجنة, دراسة موضوع تنظيم العمل, في مختلف قطاعات المهن الواحدة والمتشابهة, في نطاق مدينة بيروت , وتقديم اقتراحاتها, خلال فترة لا تتجاوز خمسة اشهر, من تاريخ صدور هذا القرار.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Edited in part by قرار رقم 123 تاريخ 25/03/1968, article 1, 04/04/1968
مادة 1: يضاف الى اللجنة المشكلة بموجب المادة الثالثة من القرار رقم 107/1 تاريخ 13/1/1968 والمولجة بدراسة تنظيم العمل في مختلف قطاعات المهن الواحدة والمتشابهة في نطاق مدينة بيروت , ممثل عن جميعة تجار بيروت .
مادة 4: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 13/3/1968 وزير العمل والشؤون الاجتماعية ادوار حنين