All legislation

قرار Decision No. 68 18/03/1968

اخضاع استيراد الحليب المجفف لنظام الاجازة المسبقة

Type
قرار · Decision
Number
68
Date
18/03/1968
Official Gazette
Issue 26, 28/03/1968, p. 419-420
Status
In force
Possibly affected, check
قرار رقم 26 تاريخ 24/02/1969 (Art. 9: repeals all contrary provisions without naming them)
قرار رقم 50 تاريخ 15/03/1969 (Art. 10: repeals all contrary provisions without naming them)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
قرار رقم 68 تاريخ 18/03/1968
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يستثنى من احكام المادة الاولى من القرار رقم 249/1 الصادر بتاريخ 5/7/1967 كميات الحليب المجفف كامل الدسم ضمن عبوات يزيد وزنها على 2،5 كيلو ويسمح باستيرادها بموجب اجازات مسبقة تعطى من قبل وزير الزراعة بناء على انهاء مدير عام مكتب الانتاج الحيواني ضمن الشروط الواردة ادناه: 1- تعطى الاجازات لمصانع الحليب ومشتقاته والبوظة التي تعتمد في تصنيع الحليب طريقة باستور او احدى طرق التعقيم الفنية المقبولة عالميا شرط ان تكون حائزة على رخصة استثمار من قبل الدوائر المختصة وان تتوفر فيها جميع الشروط المفروضة بموجب القوانين والمراسيم والانظمة المرعية الاجراء والسارية على الفئة التي تتبع لها كل مؤسسة بموجب القانون الخاص بالمحلات المصنفة. كما يشترط في اعطاء الاجازات المسبقة للمصانع المذكورة ان تقدم الى مكتب الانتاج الحيواني تعهدا خطيا باستلام جميع كميات الحليب السائل المنتج محليا التي تعرض عليها مباشرة او بواسطة المكتب وذلك بسعر ادنى قدره 42 (اثنان واربعون) غرشا لبنانيا لتسليم المصنع. 2- يعطى اصحاب مصانع مشتقات الحليب (لبنة لبن-اجبان الخ..) المرخص لها رسميا بالاستثمار والتي لا تتوفر فيها طرق تصنيع الحليب المذكورة في الفقرة السابقة اجازات استيراد الحليب المجفف ضمن العبوات المشار اليها بالكميات التي لا تتعدى بمجموعها حاجة المصنع لمدة ستة اشهر من تاريخ صدور هذا القرار. ولا تعطى هذه المصانع اي رخصة بعد انقضاء مهلة الستة اشهر هذه, الا اذا توفرت فيها كامل الشروط الفنية المنصوص عنها في الفقرة الاولى.

المادة 2

مادة 2: تحدد كميات الحليب المجفف التي يعطى بها اجازات استيراد مسبقة حسب الحاجة الفعلية لكل مصنع لمدة لا تزيد على الشهرين ولا يسمح باعطاء اي اجازات استيراد جديدة الا بعد التأكد من تحقق الشرطين التاليين: 1- من قيام المصنع بتعهده الخطي باستلام كميات الحليب السائل المنتج محليا. 2- ومن استعمال الكميات المرخص باستيرادها سابقا من قبل المصنع اعتمادا على البيانات التي يقدمها المصنع لمكتب الانتاج الحيواني وبعد مقارنة هذه البيانات بقيوده الالزامية.

المادة 3

مادة 3: تلغى جميع القرارات التي تخالف مضمون هذا القرار بقدر مخالفتها لهذا المضمون.

المادة 4

مادة 4: يعمل بهذا القرار من تاريخ تعليقه على لوحة الاعلانات في وزارة الزراعة.

بيروت في 18 اذار 1968 وزير الزراعة الامضاء: خالد جنبلاط