The whole text

قرار رقم 68 تاريخ 18/03/1968 In force

المادة 1

المادة 1

مادة 1: يستثنى من احكام المادة الاولى من القرار رقم 249/1 الصادر بتاريخ 5/7/1967 كميات الحليب المجفف كامل الدسم ضمن عبوات يزيد وزنها على 2،5 كيلو ويسمح باستيرادها بموجب اجازات مسبقة تعطى من قبل وزير الزراعة بناء على انهاء مدير عام مكتب الانتاج الحيواني ضمن الشروط الواردة ادناه: 1- تعطى الاجازات لمصانع الحليب ومشتقاته والبوظة التي تعتمد في تصنيع الحليب طريقة باستور او احدى طرق التعقيم الفنية المقبولة عالميا شرط ان تكون حائزة على رخصة استثمار من قبل الدوائر المختصة وان تتوفر فيها جميع الشروط المفروضة بموجب القوانين والمراسيم والانظمة المرعية الاجراء والسارية على الفئة التي تتبع لها كل مؤسسة بموجب القانون الخاص بالمحلات المصنفة. كما يشترط في اعطاء الاجازات المسبقة للمصانع المذكورة ان تقدم الى مكتب الانتاج الحيواني تعهدا خطيا باستلام جميع كميات الحليب السائل المنتج محليا التي تعرض عليها مباشرة او بواسطة المكتب وذلك بسعر ادنى قدره 42 (اثنان واربعون) غرشا لبنانيا لتسليم المصنع. 2- يعطى اصحاب مصانع مشتقات الحليب (لبنة لبن-اجبان الخ..) المرخص لها رسميا بالاستثمار والتي لا تتوفر فيها طرق تصنيع الحليب المذكورة في الفقرة السابقة اجازات استيراد الحليب المجفف ضمن العبوات المشار اليها بالكميات التي لا تتعدى بمجموعها حاجة المصنع لمدة ستة اشهر من تاريخ صدور هذا القرار. ولا تعطى هذه المصانع اي رخصة بعد انقضاء مهلة الستة اشهر هذه, الا اذا توفرت فيها كامل الشروط الفنية المنصوص عنها في الفقرة الاولى.

المادة 1 من قرار رقم 68 تاريخ 18/03/1968 https://lebaneselegislation.com/law/178806/article/1/