المادة 32
مادة 32: يمنع تبديل العملة على طاولة اللعب ويخصص لذلك اماكن معينة في داخل النادي, ويتولى ذلك مستخدم خاص يدعى "صراف " ويشترط ان لا يجلس على طاولة اللعب ولا يجوز لمدير اللعبة او معاونه التدخل بشؤون الصرافة.
مرسوم رقم 2174 تاريخ 22/06/1950 In force
مادة 32: يمنع تبديل العملة على طاولة اللعب ويخصص لذلك اماكن معينة في داخل النادي, ويتولى ذلك مستخدم خاص يدعى "صراف " ويشترط ان لا يجلس على طاولة اللعب ولا يجوز لمدير اللعبة او معاونه التدخل بشؤون الصرافة.
المادة 32 من مرسوم رقم 2174 تاريخ 22/06/1950 https://lebaneselegislation.com/law/178813/article/32/