The whole text

مرسوم رقم 2174 تاريخ 22/06/1950 In force

المادة 33

المادة 33

مادة 33: لا يجوز لاحد ان يمارس مهنة مدير لعبة او مساعد له او صراف الا باجازه خاصة يعطيها المفوض العام للسياحة بناء على طلب خطي. تسحب الرخصة اذا اقدم الشخص المرخص له على مخالفة نظام الالعاب او اهمل واجباته.

المادة 33 من مرسوم رقم 2174 تاريخ 22/06/1950 https://lebaneselegislation.com/law/178813/article/33/