The whole text

مرسوم رقم 2174 تاريخ 22/06/1950 In force

المادة 35

المادة 35

مادة 35: يحدد المفوض العام للسياحة رأس مال البنوكة التي يتولى النادي ادارتها لحسابه او يكون شريكا فيها. وعلى مدير اللعبة وبحضور المراقب والاعبين احصاء قيمة رأس المال قبل ابتداء اللعبة. ولا يحق للبانكييه ان يزيد او ينقص رأس المال المعين او الارباح قبل انتهاء الوقت . يتوجب على البانكييه الذي يخسر رأس ماله وشاء متابعة اللعب ان يدفع الرأس مال مجددا كما ذكر آنفا.

المادة 35 من مرسوم رقم 2174 تاريخ 22/06/1950 https://lebaneselegislation.com/law/178813/article/35/