The whole text

مرسوم رقم 2174 تاريخ 22/06/1950 In force

المادة 36

المادة 36

مادة 36: يحدد المفوض العام للسياحة اوقات الالعاب لكل ناد بقرار منه. وعلى ادارة النادي مباشرة اللعب في العاب الكرة والروليت وما يماثلها واستمراره في الاوقات المعينة مهما كان عدد اللاعبين ويمكن وقف اللعبة اذا مرت دورتان دون ان يلعب احد. وفي سائر الالعاب يستمر اللعب في حالة وجود لاعبين فأكثر.

المادة 36 من مرسوم رقم 2174 تاريخ 22/06/1950 https://lebaneselegislation.com/law/178813/article/36/