المادة 1
مادة 1: حدد ثمن العدد الواحد من الجريدة الرسمية بمبلغ /500/ ليرة.
مرسوم رقم 321 تاريخ 21/06/1990 In force
مادة 1: حدد ثمن العدد الواحد من الجريدة الرسمية بمبلغ /500/ ليرة.
المادة 1 من مرسوم رقم 321 تاريخ 21/06/1990 https://lebaneselegislation.com/law/178822/article/1/