All legislation

قرار Decision No. 128 15/03/1973

اخراج الآلات والاجهزة الصناعية واجزائها من نظام اجازة التصدير المسبقة

Type
قرار · Decision
Number
128
Date
15/03/1973
Official Gazette
Issue 26, 29/03/1973, p. 302-303
Status
In force
Amended by
قرار رقم 174 تاريخ 26/03/1973 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 128 تاريخ 15/03/1973
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تخرج من نظام اجازة التصدير المسبقة الالات والاجهزة الصناعية واجزاؤها المذكورة في الفقرة العاشرة من المادة الرابعة من القرار رقم 10152 تاريخ 24/9/1957 بالاضافة الى ما هو وارد منها في كتابنا الى ادارة الجمارك المشار اليه اعلاه

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به فور تعليقه على لوحة الاعلانات في وزارة الاقتصاد والتجارة

بيروت في 15 اذار سنة 1973 وزير الاقتصاد والتجارة بالوكالة الامضاء: بيار حلو