All legislation

قرار Decision No. 127 15/03/1973

اخراج الخلائط الحديدية وخردة وفضلات حديد صب وحديد صلب وبرادة حديد وصلب , حديد وصلب السفنجي من نظام اجازة التصدير المسبقة

Type
قرار · Decision
Number
127
Date
15/03/1973
Official Gazette
Issue 26, 29/03/1973, p. 302
Status
In force
Amended by
قرار رقم 173 تاريخ 26/03/1973 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 127 تاريخ 15/03/1973
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تخرج من نظام اجازة التصدير المسبقة ومن تأشيرة هذه الوزارة عند اعادة التصدير الخلائط الحديدية وخردة وفضلات حديد صب وحديد صلب وبرادة حديد وصلب حديد وصلب السفنجي الواردة في المادة الاولى من القرار رقم 194/أ/136 تاريخ 15/5/1961 وفي الفقرة الثانية من المادة الخامسة من القرار رقم 10152 تاريخ 24/9/1957 (البنود الجمركية 73/2- 73/373/5)

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به فور تعليقه على لوحة الاعلانات في وزارة الاقتصاد والتجارة

بيروت في 15 اذار سنة 1973 وزير الاقتصاد والتجارة بالوكالة الامضاء: بيار حلو