All legislation

قرار Decision No. 173 26/03/1973

الغاء القرار رقم 127-1 تاريخ 15-3-1973 المتعلق باخراج الخلائط الحديدية وخردة وفضلات حديد صب وحديد صلب وبرادة حديد وصلب حديد وصلب السفنجي من نظام اجازة التصدير المسبقة

Type
قرار · Decision
Number
173
Date
26/03/1973
Official Gazette
Issue 30, 12/04/1973, p. 420-421
Status
In force
Amended by
قرار رقم 33 تاريخ 28/10/1977 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 173 تاريخ 26/03/1973
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يلغى القرار رقم 127/1 تاريخ 15/3/1973 المنوه عنه اعلاه.

المادة 2

مادة 2: تخرج من نظام اجازة التصدير المسبقة ومن تأشيرة هذه الوزارة عند اعادة التصدير الخلائط الحديدية وخردة وفضلات حديد صب حديد وصلب وبرادة حديد وصلب حديد وصلب اسفنجي الواردة في المادة الثانية من القرار رقم 194/أ/126 تاريخ 15/5/1961 الفقرة الثانية من المادة الخامسة من القرار رقم 10152 تاريخ 24/9/1957, (البنود الجمركية 73/1- 73/2- 73/373/5) باستثناء فضلات - ونفايات الفونت .

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به فور تعليقه على لوحة الاعلانات في وزارة الاقتصاد الوطني.

بيروت في 26 اذار سنة 1973 وزير الاقتصاد الوطني الامضاء: انور الصباح