All legislation

مرسوم Decree No. 9536 24/06/1955

احداث وظيفة طبيب اسنان مؤقتة لسجن بيروت

Type
مرسوم · Decree
Number
9536
Date
24/06/1955
Official Gazette
Issue 26, 29/06/1955, p. 713-714
Status
In force
Amended by
مرسوم رقم 1725 تاريخ 13/07/1959 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 9536 تاريخ 24/06/1955
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تحدث لمدة تنتهي في 31 كانون الاول سنة 1955 الوظيفة الموقتة التالية: 1- طبيب اسنان لسجن بيروت .

المادة 2

مادة 2: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 24 حزيران سنة 1955 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سامي الصلح وزير الصحة العامة وزير المالية الامضاء: جورج هراوي الامضاء: محي الدين النصولي