المادة 1
مادة 1: تحدث لمدة تنتهي في 31 كانون الاول سنة 1955 الوظيفة الموقتة التالية: 1- طبيب اسنان لسجن بيروت .
مرسوم Decree No. 9536 24/06/1955
مادة 1: تحدث لمدة تنتهي في 31 كانون الاول سنة 1955 الوظيفة الموقتة التالية: 1- طبيب اسنان لسجن بيروت .
مادة 2: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 24 حزيران سنة 1955 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سامي الصلح وزير الصحة العامة وزير المالية الامضاء: جورج هراوي الامضاء: محي الدين النصولي