المادة 15
تطبق الاحكام المتعلقة بعدد سني الدراسة ونوع الشهادات المنصوص عنها في المرسوم الاشتراعي رقم 25 الصادر في 6 شباط سنة 1953 (المعتبر مرسوما تنظيميا بموجب المرسوم الاشتراعي رقم 12 الصادر بتاريخ 5 كانون الثاني سنة 1955) على التلامذة الذين التحقوا بالمدارس الرسمية للتعليم المهني قبل صدور هذا المرسوم وذلك حتى نهاية دراستهم.