All legislation

قرار Decision No. 2 20/06/1978

تفويض نائب رئيس بلدية ساقية المسك وبحرصاف ببعض الصلاحيات

Type
قرار · Decision
Number
2
Date
20/06/1978
Official Gazette
Issue 26, 29/06/1978, p. 642
Status
In force
Amended by
قرار رقم 10 تاريخ 03/09/1979 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 2 تاريخ 20/06/1978
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يفوض رئيس السلطة التنفيذية في بلدية ساقية المسك وبحر صاف نائب الرئيس السيد بولس الزيناتي صلاحياته فما يتعلق بأعطاء رخص البناء والترميم ورخص السكن وافادات انجاز البناء لادخال الماء والكهرباء والهاتف وتطبيق احكام القوانين على المخالفين والتوقيف عن البناء وتطبيق احكام تسوية مخالفات البناء في الحالات القانونية وهدم المباني المتداعية واصلاحها على نفقة اصحابها وفقا للاصول كما يفوضه منح التراخيص بأشغال الاملاك العامة وتمثيل البلدية امام المراجع الادارية والفنية وامام المحاكم ولجان الاستملاك على اختلاف درجاتها.

المادة 2

مادة 2: ابلاغ هذا القرار جانب وزارة الداخلية.

المادة 3

مادة 3: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

حرر في 20 حزيران 1978 رئيس بلدية ساقية المسك وبحر صاف جورج منصور عيد