المادة 3
مادة 3: لا يحق لاي شخص من الاشخاص ان فتح المؤسسة المشار اليها في المادة الاولى او يمارس عمله في المواقيت المحددة لاقفال هذه المؤسسات ولو كانوا يتعاطون تجارة اصناف اخرى الى جانب تجارتهم الاساسية.
قرار رقم 101 تاريخ 01/06/1978 In force
مادة 3: لا يحق لاي شخص من الاشخاص ان فتح المؤسسة المشار اليها في المادة الاولى او يمارس عمله في المواقيت المحددة لاقفال هذه المؤسسات ولو كانوا يتعاطون تجارة اصناف اخرى الى جانب تجارتهم الاساسية.
المادة 3 من قرار رقم 101 تاريخ 01/06/1978 https://lebaneselegislation.com/law/178854/article/3/