المادة 1
مادة 1: صدق التخطيط المبين باللون الاصفر والبراح التابع له, المبين باللون الاخضر والمحدد بالاحرف (أ-ب-ج-د) الاخضر والمحدد بالاحرف (أ-ب-ج-د) على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم, الموضوعة بمقياس 500/1 وذلك في منطقة الشوير العقارية (قضاء المتن).
مرسوم Decree No. 6896 24/06/1995
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 69 تاريخ 09/09/1983
(قانون التنظيم المدني),
بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/05/1991 (قانون
الاستملاك),
بناء على قرار مجلس بلدية الشوير رقم 77 تاريخ
10/09/1963
بناء على اقتراح وزيري الشؤون البلدية والقروية
والاشغال العامة,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: صدق التخطيط المبين باللون الاصفر والبراح التابع له, المبين باللون الاخضر والمحدد بالاحرف (أ-ب-ج-د) الاخضر والمحدد بالاحرف (أ-ب-ج-د) على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم, الموضوعة بمقياس 500/1 وذلك في منطقة الشوير العقارية (قضاء المتن).
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 24 حزيران 1995 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الاشغال العامة الامضاء: علي حراجلي وزير الشؤون البلدية والقروية الامضاء: هاغوب يروانت دمرجيان