ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 69 تاريخ 09/09/1983
(قانون التنظيم المدني), لا سيما المادة 7 منه,
بناء على قرار اللجنة القائمة بأعمال مجلس بلدية بيروت
رقم 83 تاريخ 15/09/1994
بناء على كتاب القائم بأعمال رئيس بلدية الغبيري
رقم 3402 تاريخ 14/12/1994
بناء على قرار المجلس الاعلى للتنظيم المدني المتخذ
في جلسته المنعقدة بتاريخ 11/01/1995 (محضر رقم 1),
بناء على اقتراح وزير الاشغال العامة,
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته بتاريخ 09/06/1995
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: صدق التصميم التوجيهي العام لترتيب وتحديد وجهة الاستعمال بصورة اجمالية لاراضي منطقة الضاحية الجنوبية الغربية لمدينة بيروت الواقعة ضمن مناطق المزرعة (مدينة بيروت) والشياح وبرج البراجنة العقارية (قضاء بعبدا) والمحددة بالاحرف (أ,ب,ج,د,ه,و,ز,ح,ط,ي,ك,ل,م,ن,أ) على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم, الموضوعة بمقياس 5000/1
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 28 حزيران 1995
الامضاء: الياس الهراوي
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء:رفيق الحريري
وزير الاشغال العامة
الامضاء: علي حراجلي