All legislation

مرسوم Decree No. 6913 28/06/1995

تصديق التصميم التوجيهي العام لترتيب وتحديد وجهة الاستعمال بصورة اجمالية لاراضي منطقة الضاحية الجنوبية الغربية لمدينة بيروت

Type
مرسوم · Decree
Number
6913
Date
28/06/1995
Official Gazette
Issue 26, 29/06/1995, p. 04/5
Status
In force
Amended by
مرسوم رقم 10231 تاريخ 09/05/1997 (the text)
Possibly affected, check
مرسوم رقم 10231 تاريخ 09/05/1997 (Art. 3: repeals all contrary provisions without naming them)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 6913 تاريخ 28/06/1995
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 69 تاريخ 09/09/1983

(قانون التنظيم المدني), لا سيما المادة 7 منه,

بناء على قرار اللجنة القائمة بأعمال مجلس بلدية بيروت

رقم 83 تاريخ 15/09/1994

بناء على كتاب القائم بأعمال رئيس بلدية الغبيري

رقم 3402 تاريخ 14/12/1994

بناء على قرار المجلس الاعلى للتنظيم المدني المتخذ

في جلسته المنعقدة بتاريخ 11/01/1995 (محضر رقم 1),

بناء على اقتراح وزير الاشغال العامة,

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته بتاريخ 09/06/1995

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: صدق التصميم التوجيهي العام لترتيب وتحديد وجهة الاستعمال بصورة اجمالية لاراضي منطقة الضاحية الجنوبية الغربية لمدينة بيروت الواقعة ضمن مناطق المزرعة (مدينة بيروت) والشياح وبرج البراجنة العقارية (قضاء بعبدا) والمحددة بالاحرف (أ,ب,ج,د,ه,و,ز,ح,ط,ي,ك,ل,م,ن,أ) على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم, الموضوعة بمقياس 5000/1

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 28 حزيران 1995 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء:رفيق الحريري وزير الاشغال العامة الامضاء: علي حراجلي