All legislation

مرسوم Decree No. 10231 09/05/1997

تصديق التصميم التوجيهي العام لترتيب وتحديد وجهة الاستعمال بصورة اجمالية لاراضي منطقة الضاحية الجنوبية الغربية لمدينة بيروت وتصديق التصميم والنظام التفصيلي العائد لهذه الاراضي.

Type
مرسوم · Decree
Number
10231
Date
09/05/1997
Official Gazette
Issue 22, 15/05/1997, p. 1698-1699
Status
In force
Amended by
مرسوم رقم 13645 تاريخ 10/07/2024 (the text)
مرسوم رقم 3341 تاريخ 23/02/2010 (the text)
مرسوم رقم 12694 تاريخ 23/07/1998 (the text)
Possibly affected, check
مرسوم رقم 12097 تاريخ 17/03/2004 (Art. 3: repeals all contrary provisions without naming them)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 10231 تاريخ 09/05/1997
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 69 تاريخ 09/09/1983 (قانون التنظيم المدني), لا سيما المواد 7 و 8 و 13 منه,

بناء على المرسوم رقم 6864 تاريخ 10/06/1995 (وضع منطقة الضاحية الجنوبية الغربية لمدينة بيروت تحت الدرس),

والمرسوم رقم 9328 تاريخ 20/09/1996

(تجديد مدة وضع المنطقة تحت الدرس ),

بناء على المرسوم رقم 6913 تاريخ 28/06/1995 (تصديق التصميم التوجيهي العام وتحديد وجهة الاستعمال بضرورة اجمالية لاراضي منطقة الضاحية الجنوبية الغربية لمدينة بيروت),

بناء على المرسوم رقم 6918 تاريخ 29/06/1996 والمرسوم رقم 9043 تاريخ 30/08/1996 (انشاء مؤسسة عامة لترتيب منطقة الضاحية الجنوبية الغربية لمدينة بيروت- "اليسار"),

بناء على قرار مجلس ادارة اليسار رقم

13/96 تاريخ 03/12/1996,

بناء على قرار المجلس الاعلى للتنظيم المدني المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 11/12/1996 (محضر رقم 47),

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير الاشغال العامة,

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته

المنعقدة بتاريخ 22/04/1997,

يرسم ما يلي:

المواد

المادة 1

مادة 1: صدق التصميم التوجيهي العام لترتيب وتحديد وجهة الاستعمال بصورة اجمالية لاراضي منطقة الضاحية الجنوبية الغربية لمدينة بيروت وذلك كما هو مبين على الخرائط رقم PG3, PG2, PG1 المرفقة بهذا المرسوم والموضوعة بمقياس 5000/1 . يخضع هذا التصميم التوجيهي للقواعد وللشروط المبينة على الخرائط المذكورة ولنظام ووترتيب منطقة الضاحية الجنوبية الغربية لمدينة بيروت المرفق بهذا المرسوم.

المادة 2

مادة 2: صدق التصميم والنظام التفصيلي لمنطقة الضاحية الجنوبية الغربية لمدينة بيروت المتضمن القواعد والشروط لاستعمال الاراضي وذلك كما هو مبين على الخرائط التفصيلية المرقمة من SI الى S5 (وعددها خمس ) المرفقة بهذا المرسوم والموضوعة بمقياس 2000/1 . يخضع التصميم التفصيلي للقواعد و/أو للشروط المبينة على الخرائط الموضوعة بمقياس 2000/1 المذكورة اعلاه ولنظام وترتيب منطقة الضاحية الجنوبية الغربية لمدينة بيروت المشار اليه في المادة الاولى من هذا المرسوم.

المادة 3

مادة 3: تلغى جميع التخطيطات المخالفة للتخطيطات المصدقة بموجب هذا المرسوم كما تلغى جميع الانظمة المخالفة لنظام وترتيب منطقة الضاحية الجنوبية الغربية لمدينة بيروت ولأي من القواعد والشروط المبينة على الخرائط المذكورة في المادة الثانية من هذا المرسوم لا سيما المرسوم رقم 6913 تاريخ 28/06/1995

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 9 ايار 1997 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الاشغال العامة الامضاء: علي حراجلي