The whole text

قرار رقم 5914 تاريخ 24/06/1995 In force

المادة 1

المادة 1

مادة 1: تعدل المادة الرابعة من نظام المصلحة المركزية للمخاطر المصرفية الموضوع موضع التنفيذ بالقرار 5261 تاريخ 29/09/1993 بحيث تصبح كما يلي: "تتسم البيانات التي تقدمها المصارف والمؤسسات المالية الى المصلحة بطابع السرية المطلقة ولا تستعمل الا لاعلام المصارف والمؤسسات المالية التي تطلب ذلك عن مجمل الاعتمادات الممنوحة لكل زبون, وعند الاقتضاء, لاعلام هذا الاخير شخصيا بعد موافقة خطية من حاكم مصرف لبنان".

المادة 1 من قرار رقم 5914 تاريخ 24/06/1995 https://lebaneselegislation.com/law/178868/article/1/