المادة 1
مادة 1: تعدل المادة الرابعة من نظام المصلحة المركزية للمخاطر المصرفية الموضوع موضع التنفيذ بالقرار 5261 تاريخ 29/09/1993 بحيث تصبح كما يلي: "تتسم البيانات التي تقدمها المصارف والمؤسسات المالية الى المصلحة بطابع السرية المطلقة ولا تستعمل الا لاعلام المصارف والمؤسسات المالية التي تطلب ذلك عن مجمل الاعتمادات الممنوحة لكل زبون, وعند الاقتضاء, لاعلام هذا الاخير شخصيا بعد موافقة خطية من حاكم مصرف لبنان".