All legislation

قرار Decision No. 5914 24/06/1995

تعديل المادة 4 من نظام المصلحة المركزية للمخاطر المصرفية

Type
قرار · Decision
Number
5914
Date
24/06/1995
Official Gazette
Issue 26, 29/06/1995, p. 620
Status
In force
Amended by
قرار رقم 7461 تاريخ 23/11/1999 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 5914 تاريخ 24/06/1995
Source
Lebanese University

ان حاكم مصرف لبنان,

بناء على قانون النقد والتسليف, لا سيما المادة 174

منه,

وبناء على نظام المصلحة المركزية للمخاطر المصرفية

الموضوع موضع التنفيذ بالقرار رقم 5261 تاريخ

29/09/1993

وبناء على قرار المجلس المركزي,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل المادة الرابعة من نظام المصلحة المركزية للمخاطر المصرفية الموضوع موضع التنفيذ بالقرار 5261 تاريخ 29/09/1993 بحيث تصبح كما يلي: "تتسم البيانات التي تقدمها المصارف والمؤسسات المالية الى المصلحة بطابع السرية المطلقة ولا تستعمل الا لاعلام المصارف والمؤسسات المالية التي تطلب ذلك عن مجمل الاعتمادات الممنوحة لكل زبون, وعند الاقتضاء, لاعلام هذا الاخير شخصيا بعد موافقة خطية من حاكم مصرف لبنان".

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 24 حزيران 1995 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامة